أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٦
تنجس الماء مترتب على ورود الملاقاة على الكر بعد فرض تحققه الملازم عقلا مع عدم الملاقاة قبل الكرية واثبات ذلك بالأصل موقوف على القول بالأصول المثبتة واما استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة فيدور جريانه وعدمه مدار الجهل بتاريخها وعدمه فلو كان تاريخها معلوما فلا يجري فيه لما عرفت من اشترطه بالجهل به واما مع الجهل فلا مانع من جريانه واثبات النجاسة به لاحراز الموضوع حينئذ وهو ملاقاة النجاسة مع القليل أو مع عدم الكرية على الكلام في اشتراط التنجس بالقلة أو مانعية الكرية عنه بضم الوجدان إلى الأصل فظهر انه مع الجهل بتاريخهما لا مناص عن الرجوع إلى استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة والحكم بالنجاسة كالعلم 4 بتاريخ الملاقاة والجهل بتاريخ الكرية واما مع العلم بتاريخ الكرية والشك في تاريخ الملاقاة فلا يجري الاستصحاب في الطرفين اما في طرف الكرية فلعدم الشك فيه في عمود الزمان واما في طرف الملاقاة فلعدم ترتب الأثر الشرعي عليه الا على القول بالأصل المثبت (ولكنه) مع ذلك لا يمكن الرجوع إلى قاعدة الطهارة بل لابد من الحكم بالنجاسة لما مر في بعض المباحث السابقة من أن تعلق الحكم على أمر وجودي كالكرية في المثالث يقتضي لزوم احرازه فإذا قال المولى لا تأذن في دخول داري الا للعلماء يفهم منه عرفا عدم جواز الاذن لخصوص معلوم العالمية ولا يمكن التمسك بالبرائة معه في ظرف الشك فالحكم بالطهارة في المقام لابد وأن يكون مع احراز الكرية ومع عدمه فلا مناص عن الحكم بالنجاسة (ومنه يظهر) حال الماء الغير المعلوم حالته السابقة مع العلم بملاقاته للنجاسة واتصافه بالكرية في زمان نعم لو علم كريته سابقا ثم طرأ عليه القلة والملاقاة وشك في التقدم والتأخر فاستصحاب الكرية إلى زمان الملاقاة يكون محكما لا محالة ولا يعارض ذلك باستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلة فإنه لا يثبت بذلك تأخر الملاقاة من القلة حتى يترتب عليه الانفعال (هذا) مع الجهل بتاريخهما أو مع العلم بتاريخ الملاقاة (واما مع) العلم بتاريخ القلة فاستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلة وإن لم يثبت به تأخره عنها الا أن استصحاب الكرية إلى زمان الملاقاة غير جار أيضا لما عرفت من اشتراط الجريان بكون المتيقن مشكوكا في عمود الزمان والمفروض عدم الشك في الكرية في عمود الزمان في المثال فلا بد من الحكم بالنجاسة بناء على ما قويناه من اقتضاء تعليق الحكم على الامر الوجودي لاحرازه وإلا فلا مناص عن الرجوع إلى قاعدة الطهارة (فتحصل من جميع ما ذكرناه) أن التفصيل في جريان الاستصحاب بين مجهول التاريخ ومعلومه مختص بخصوص الموضوعات المركبة
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»