أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٢
اما متميزا عن القسم الاخر بالمميزات الخارجية كما في القسم الثاني من الصورة المتقدمة أولا مع ذلك بل مع تعينه بمعرفية بقائه في الباطن كما في القسم الثالث وعلى كل حال فقد مضى زمان علم تفصيلا بطهارة مقدار خاص من الدم المفروض نجاسة كله سابقا وانما وقع الاشتباه بعد ذلك فقد انفصل زمان اليقين بالنجاسة عن زمان الشك فيها بزمان اليقين بالطهارة في بعض المصاديق المحتمل كون هذه القطرة منها فلم يحرز فيها اتصال زمان اليقين بزمان الشك كما في مثال الاناءين وهكذا الحال فيما إذا دار الامر بين كون الدم من الدم المنتقل إلى جوف البق المعلوم طهارته بالانتقال أو الخارج من بدن الانسان والحكم في جميع ذلك هو الطهارة ولا موقع لجريان استصحاب النجاسة لعدم احراز اتصال زمان اليقين بالشك (فتحصل) من جميع ما ذكرناه ان المانع من جريان الأصل في مجهولي التاريخ انما هو تعارض الأصلين في الطرفين فلو كان الأثر الشرعي مترتبا على أحدهما دون الآخر لجرى الأصل فيه بلا معارض إذ المفروض عدم ترتب الأثر على الطرف الآخر حتى يعارض به الأصل الجاري فيما له اثر (فإن قلت) إذا علم بتحقق اسلام الوارث وموت مورثه مع الجهل بتاريخهما فلابد هناك من فرض أزمنة ثلاثة (أحدهما) زمان اليقين بعدم تحقق شئ منهما (والثاني) زمان العلم بتحقق أحدهما المشكوك فيه حدوث الموت في عمود الزمان وحدوث الاسلام كذلك (والثالث) زمان العلم بحدوث كل منهما الذي هو زمان الشك في حدوث كل منهما عند عدم تحقق الآخر إذ لولا العلم بحدوث كل من الموت والاسلام لما كان الشك في عدم كل منهما في زمان الآخر متحققا إذ المفروض عدم احراز تحقق الاخر حتى يستصحب الحالة السابقة المتيقنة فلولا العلم بوجود الموت مثلا كيف يمكن استصحاب عدم الاسلام إلى زمانه كما أنه لولا العلم بتحقق الاسلام كيف يمكن استصحاب عدم الموت إلى زمانه فزمان الشك في عدم كل منهما في زمان حدوث الاخر لا بد وأن يكون مع العلم بتحققهما خارجا مع الشك في تقدم أحدهما على الآخر وبالجملة الأثر المهم إن كان مترتبا على نفس عدم الموت أو الاسلام فلا محالة يكون ظرف هذا الشك هو زمان العلم بتحقق أحدهما الذي هو الزمان الثاني من الأزمنة المفروضة وهو متصل بزمان اليقين واما إذا كان مترتبا على العدم في زمان تحقق الامر فلابد من احراز تحقق الآخر حتى يشك في بقاء الحالة السابقة إلى ذلك الزمان فإذا كان زمان الشك هو الزمان الثالث من الأزمنة المفروضة والمفروض ان زمان اليقين بعدم حدوث كل منهما انما هو الزمان الأول منهما فقد
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»