أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٠
واسطة بين الصورة الأولى التي لا امتياز للمعلوم بالاجمال فيه أصلا وبين الثانية المتميز فيه الطاهر عن غيره بمميزات خارجية قبل الالتباس والاشتباه (اما) في الصورة الأولى (فلا ريب) في اتصال اليقين بنجاسة كل من الاناءين بالشك في طهارته فان العلم الاجمالي وإن كان منافيا وناقضا للعلم بعدم الطهارة في البين المتولد من العلم بنجاسة كل منهما إلا أنه غير ناقض للعلم بنجاسة كل من الاناءين بل العلم الاجمالي بالطهارة موجب للشك في بقاء نجاسة كل منهما وليس هناك بين زمان اليقين بنجاسة كل منهما وزمان الشك في بقائها زمان آخر فاصل بينهما فإنه قبل زمان العلم الاجمالي بالطهارة كان نجاسة كل منهما متيقنة وزمان العلم الاجمالي بالطهارة بعينه هو زمان الشك في البقاء ضرورة ان العلم الاجمالي إنما هو العلة والموجب للشك في بقاء نجاسة كل من الاناءين والعلة وإن كانت متقدمة على المعلول بالرتبة الا انها مقارنة معه زمانا فليس هناك فاصل زماني بين اليقين بنجاسة كل من الاناءين والشك في نجاسته فلا محالة يكون كل من الاستصحابين في حد نفسه جاريا ويكون ساقطا بالتعارض اما لأجل لزوم المخالفة القطعية من جريانهما معا كما إذا كانت الحالة السابقة لهما هي الطهارة وعلم اجمالا بنجاسة أحدهما أو لأجل كون الاستصحاب من الأصول المحرزة التي يمنع العلم الاجمالي بالخلاف عن جريانهما معا ولو لم يكن هناك مخالفة قطعية على ما أوضحنا الحال فيه في بعض المباحث السابقة ومن هذا القبيل اسلام الوارث وموت المورث المعلوم تحقق أحدهما يوم الجمعة والآخر يوم السبت فإن العلم الاجمالي بتحقق أحدهما يوم الجمعة هو الموجب للشك في انتقاض كل من الحياة وعدم اسلام الوارث يوم الجمعة وقد ظهر بالبيان المذكور اتصال زمان اليقين بالشك في مثل هذا الفرض وعلى ذلك فالمانع عن جريانهما إلى زمان اليقين بتحقق الموت والاسلام هو التعارض بين الأصلين ليس الا (واما) الصورة الثانية (فلا ريب) فيها ان اليقين بنجاسة الاناء الواقع خارج السقف المتميز عن غيره بمميزات خارجية قد انتقض باليقين بطهارته وسقط فيه الاستصحاب لحصول غايته وإذا اشتبه الإناءان بعد ذلك وحصل الشك في نجاسة كل واحد منهما فلم يحرز اتصال زمان اليقين بالنجاسة فيه بالشك فيها لاحتمال تخلل اليقين بينهما (وبعبارة واضحة) بعد اشتباه الاناءين نعلم اجمالا بسقوط الاستصحاب في أحدهما المعين الغير المتميز عندنا المشتبه بالآخر فيكون التمسك به في كل منهما من التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية فكم فرق بين هذه الصورة وسابقتها فان العلم الاجمالي في هذه الصورة انما تحقق بعد
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»