أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٠
المجموعي في غير الزمان أيضا (ثم أنه) على تقدير أخذه في المتعلق ظرفا أو قيدا استغراقيا أو مجموعيا فيمكن أن يكون الدال على عمومه نفس الدليل المتكفل لجعل الحكم بالمطابقة فإن الحكم كما يرد على المتعلق يرد على جميع القيود المعتبرة فيه أيضا ويمكن أن يكون دليل آخر متصل به أو منفصل عنه وعلى كل حال يكون العموم الزماني في مرتبة سابقة على الحكم وهذا بخلاف ما اخذ في ناحية الحكم فإنه عليه يستحيل كون الدليل المتكفل لجعل الحكم متكفلا لبيان استمراره فإن العموم الوارد على الحكم يكون من قبيل الأحكام الثابتة لموضوعاتها فيكون الحكم في مرتبة سابقة عليه فلابد وأن يكون مفروض الوجود حين الحكم بعمومه فيستحيل كونه مجعولا عند جعله فلابد من كون الدال عليه أمرا مغايرا لما يدل على نفس الحكم من مقدمات الحكمة أو الاجماع أو دليل منفصل (الثالثة) قد عرفت ان أخذ الزمان قيدا في الحكم أو المتعلق انما يغاير اخذه ظرفا فيهما في جواز التمسك بالاستصحاب عند الشك وعدمه وأما أخذه في ناحية المتعلق فإنما يفترق عن اخذه في ناحية الحكم في أنه متى علم التخصيص في زمان وشك فيما بعده فيتمسك بالعموم على الأول دون الثاني (توضيح ذلك) ان الزمان إذا اخذ في ناحية المتعلق ظرفا أو قيدا استغراقيا أو مجموعيا فقد عرفت أن الحكم يرد عليه والعموم الزماني كالأفرادي يكون في مرتبة سابقة عليه فكما ان خروج بعض الافراد لا يضر بالتمسك به في غيره فكذلك خروج بعض الأزمنة التي لا يضر بالتمسك به في غيره فإن المفروض ان كل زمان مشمول للحكم كالأفراد فإذا خرج بعض الأزمنة عن العموم كما في مورد خيار الغبن فلا مانع عن التمسك في غيره بالعموم ولو فرضنا مانعا عن التمسك به فلا يمكن التمسك بالاستصحاب أيضا في الآن الثاني فيما كان الزمان مأخوذا قيدا فإن الشك حينئذ لا يكون في البقاء بل في حدوث حكم لفرد آخر كما هو ظاهر وأما إذا اخذ الزمان في ناحية الحكم فحيث ان العموم ورد على الحكم فلا يمكن أن يكون الدليل المتكفل له متكفلا لأصل ثبوته بل لابد وأن يكون ثبوت أصله مفروغا عنه ومفروض الوجود حتى يكون الدليل متكفلا لبيان استمراره وحيث إن أصل الحكم بعد ثبوت تخصيصه في زمان يكون مشكوك الوجود فلا يمكن التمسك بدليل العموم لاثبات استمراره (وبعبارة واضحة) العموم الثابت للحكم من قبيل العرض الثابت للموضوع والدليل المثبت للعرض لموضوعه على تقدير وجوده يستحيل أن يكون متعرضا لحال وجود موضوع وعدمه بل غايته هو اثبات العرض له عند تحققه ووجوده فقوله (ع) (حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة) غير ناظر
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»