في المقام حتى مع القول بعدم جريانه في أطراف العلم الإجمالي، فقال ما محصله بتوضيح منا:
إن الاستصحاب وإن كان غير جار في أطراف العلم، لاستلزام شمول دليله لها التناقض في مدلوله، بداهة تناقض حرمة النقض في كل منها بمقتضى (لا تنقض...) لوجوبه في البعض بمقتضى (ولكن تنقضه بيقين آخر) (1) ولكن جريانه في المقام مما لا مانع منه، لأن التناقض إنما يلزم إذا كان الشك واليقين في جميع أطراف العلم فعليين ملتفتا إليهما، وأما إذا لم يكن الشك واليقين فعليين ملتفتا إليهما إلا في بعض أطرافه، وكان البعض الآخر غير ملتفت إليه فعلا، فلا يلزم التناقض أصلا، لأن قضية (لا تنقض) ليست - حينئذ - إلا حرمة النقض في [خصوص] الطرف المشكوك، وليس [فيه] علم بالانتقاض كي يلزم التناقض في مدلول دليله من شموله له، وما نحن فيه كذلك، فإن المجتهد إنما يستنبط الأحكام تدريجا، وليس جميع موارد الاستصحابات ملتفتا إليها (2) انتهى.
وفيه أولا: ما مرت الإشارة إليه سالفا (3) من أن التناقض في مدلول دليل الاستصحاب في موارد الشك الفعلي - أيضا - مما لا أساس له، فإن التناقض إنما يلزم لو كان قوله في ذيل أدلة الاستصحاب: (ولكن تنقضه بيقين آخر) جعل