بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٩ - الصفحة ٣٤٤

____________________
عليه السلام في نهج البلاغة في عهده الذي كتبه لمالك الأشتر لما ولاه مصر وقد جاء فيه: (اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك) (1).
ولا يخفى ان المستفاد من المقبولة ورواية الصدوق هو تقديم قول الأعلم عند المعارضة، لقوله عليه السلام في المقبولة الحكم ما حكم به أفقههما، ولقوله عليه السلام في رواية الصدوق: ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا. والمستفاد مما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: هو لزوم تقديم الأعلم للحكم بين الناس، وهو الوارد في عهده إلى مالك حيث قال فيه: واختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك، ومرجعه إلى لزوم تعيين الأعلم لاخذ الحكم منه، ولزوم تعيينه لاخذ الحكم يدل على أنه هو المتعين للتقليد واخذ الفتوى منه. والخبران المتقدمان حيث دلا على أن النافذ هو حكم الأعلم فهما أيضا يدلان بالملازمة على أن الأعلم هو المتعين والا لما اختص النفوذ بحكم الأعلم دون حكم غير الأعلم. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ثانيها الأخبار الدالة على ترجيحه)) أي على ترجيح الأعلم ((مع المعارضة كما في المقبولة وغيرها)) كرواية الصدوق (قدس سره)، ومثلهما ما دل على لزوم تقديم الأعلم للحكم، وهو ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، واليه أشار بقوله: ((أو على اختياره)) أي ما كان دالا على لزوم اختيار الأعلم ((للحكم بين الناس كما دل عليه المنقول عن أمير المؤمنين عليه السلام)) في عهده لمالك (ره) ((اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك)).
الثالث: انه بناءا على الطريقية لابد من تقديم الأعلم، لان رأيه مع فرض أعلميته يكون أقرب إلى الواقع من رأي غير الأعلم، ولما كان رأي الأعلم وغير الأعلم طريقين إلى الواقع، بناءا على الطريقية - فلا محالة يلزم تقديم الأعلم عند حصول التعارض بينهما بفرض اختلافهما في الفتوى، لان رأي الأعلم أقرب إلى

(1) نهج البلاغة (فيض الاسلام) ص 993.
(٣٤٤)
مفاتيح البحث: كتاب نهج البلاغة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 340 341 343 344 345 346 347 349 350 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الثامن: مبحث التعادل والتراجيح 1
2 الفصل الأول: تعريف التعارض 3
3 تعريف الحكومة 8
4 الجمع العرفي 12
5 تقدم الامارات على الأصول 16
6 حمل الظاهر على النص أو الأظهر 27
7 صور تعارض الدليلين 30
8 الفصل الثاني: الأصل الأولي في المتعارضين بناء على الطريقية 35
9 حجية أحدهما بنحو التخيير العقلي بينهما 36
10 حجية الخبر الموافق للواقع وعدم حجية الخبر الكاذب 37
11 حجية أحدهما من غير تعيين 38
12 نفي الثالث بالمتعارضين 39
13 سقوط المتعارضين في الحجية الفعلية 40
14 مختار الشيخ الأعظم (قده) من التخيير مطلقا - بناء على السببية - وتعريض المصنف (قده) به من وجوه 44
15 قاعدة (الجمع مهما أمكن أولى من الطرح) والاشكال عليها 58
16 الفصل الثالث: القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين 65
17 تأسيس الأصل 66
18 الأخبار العلاجية 69
19 أخبار التخيير 70
20 أخبار الوقوف 72
21 أخبار الاحتياط 73
22 أخبار الترجيح 74
23 الأقوال المشار إليها في الترجيح ثلاثة 75
24 تحقيق فساد الأقوال الثلاثة 76
25 مقبولة عمر بن حنظلة 76
26 مرفوعة زرارة 77
27 اشكالات المصنف في الاستدلال بهما على وجوب الترجيح 77
28 حكم سائر الأخبار المشتملة على المرجحات 85
29 دلالة اخبار موافقة الكتاب ومخالفة العامة على تمييز الحجة عن اللاحجة 85
30 الاستدلال على وجوب الترجيح بوجوه أخر 92
31 الاجماع على الأخذ بأقوى الدليلين ومنعه 92
32 الترجيح بحكم العقل ومنعه 93
33 الإفتاء بالتخيير بين الخبرين المتعارضين 99
34 الفصل الرابع: الاقتصار على المرجحات المنصوصة والتعدي عنها 104
35 الاستدلال على التعدي بوجوه 104
36 مناقشة المصنف (قده) فيها 107
37 الفصل الخامس: اختصاص الاخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي 125
38 إشكال المصنف (قده) على مسلك المشهور بوجوه ثلاثة 128
39 الفصل السادس: تمييز الظاهر عن الأظهر 136
40 ترجيح العموم على الاطلاق والتقييد على التخصيص 137
41 دوران الأمر بين التخصيص والنسخ 141
42 الفصل السابع: انقلاب النسبة وعدمه 154
43 وجهان في لزوم الانقلاب 160
44 الجواب عن الوجهين 162
45 لزوم تخصيص العام بكل واحد من الخصوصيات ما لم يلزم محذور الاستهجان 170
46 الفصل الثامن: رجوع جميع المرجحات إلى الصدور 179
47 عدم مراعاة الترتيب بين المرجحات 185
48 ايراد المصنف (قده) على مراعاة الترتيب 188
49 ايراد المصنف (قده) على الشيخ الأعظم (قده) 195
50 برهانان للمحقق الرشتي (قده) على لزوم تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري 202
51 الفصل التاسع: المرجحات الخارجية 211
52 اقسام المرجح الخارجي 211
53 مذهب الشيخ الأعظم (قده) في لزوم التعدي والترجيح بما يوجب الأقربية للمضمون - ومناقشة المصنف (قده) 214
54 الخاتمة / في الاجتهاد والتقليد 229
55 الفصل الأول: تعريف الاجتهاد 231
56 الفصل الثاني: انقسام الاجتهاد إلى مطلق ومتجزئ 238
57 توهم عدم وقوع الاجتهاد المطلق والجواب عنه 240
58 اشكال رجوع الغير إلى المجتهد الذي انسد باب العلم والعلمي عليه 243
59 اشكال رجوع الجاهل إلى المجتهد في مورد الأصول العقلية 252
60 نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحي 255
61 الاشكال في نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي على الحكومة 257
62 التجزي في الاجتهاد 263
63 استدلال المصنف (قده) على إمكانه 264
64 حجية رأي المتجزي لعمل نفسه 273
65 جواز تقليد المتجزي ورجوع الغير اليه 274
66 نفوذ قضاء المتجزي 276
67 الفصل الثالث: مبادئ الاجتهاد 277
68 الفصل الرابع: التخطئة والتصويب 282
69 الفصل الخامس: تبدل رأي المجتهد 293
70 تفصيل صاحب الفصول بين تعلق الاجتهاد في نفس الحكم وبين كونه في متعلق الحكم 301
71 استدلال صاحب الفصول على لزوم عدم البطلان في المتعلقات 303
72 جواب المصنف (قده) عن استدلال صاحب الفصول 305
73 الفصل السادس: التقليد وبعض احكامه 309
74 المقام الأول: في معنى التقليد 309
75 المقام الثاني: الدليل على التقليد 312
76 الأخبار الدالة على جواز التقليد 321
77 الفصل السابع: تقليد الأعلم 329
78 مناقشة المصنف (قده) في أدلة التقليد بحيث تشمل مورد الاختلاف في الفتوى 336
79 دعوى السيرة على الاخذ بفتوى أحد المخالفين 340
80 استلزام وجوب تقليد الأعلم للعسر والجواب عنه 341
81 أدلة وجوب تقليد الأعلم 343
82 الفصل الثامن: تقليد الميت 351
83 أدلة جواز تقليد الميت ومناقشة المصنف (قده) فيها 352