____________________
إلى المشهور هو الموضوعية، والأقوى على الموضوعية هو التخيير بين الأعلم وغيره. والله العالم.
(1) توضيحه: ان الكلام في الأصل تارة على الطريقية، وأخرى على الموضوعية.
اما على الطريقية فحيث لا يعقل حجية كلا الرأيين على وجه التعيينية لان الحكم الواقعي واحد، ولا يعقل حجية طريقين فعليين متنافيين على وجه التعيين بالنسبة إلى الحكم الواحد، نعم يمكن حجية الطريقين المتنافيين على وجه التخيير بالنسبة اليه، فرأي الأعلم اما ان يكون حجة معينا واما ان يكون حجة بنحو التخيير. ولا يحتمل في رأي غير الأعلم ان يكون حجة معينا وانما المحتمل ان يكون حجة بنحو التخيير بينه وبين الأعلم. وعلى هذا فمعذرية رأي الأعلم واصلة قطعا، بخلاف معذرية رأي غير الأعلم فليست واصلة، لفرض احتمال اختصاص التعيين برأي الأعلم، فلا محالة من حكم العقل بلزوم تقليد الأعلم.
ومما ذكرنا ظهر: ان الأصل عند المجتهد هو الأصل الذي مر عند المقلد بالنسبة إلى لزوم تقليد الأعلم، وهو من موارد الدوران بين التعيين والتخيير الذي يحكم العقل فيه بتعيين محتمل التعيينية. نعم إذا كان هناك عام أو اطلاق يمكن الرجوع اليه، وفي هذا الفرض يقال إنه يمكن ان ينفي التعيينية بالبراءة، اما إذا لم يكن هناك عام ولا اطلاق فالدوران بين التعيين والتخيير مورد الاحتياط. ولا اشكال في عدم ورود الدليل اللفظي الخاص في مورد التقليد على خلاف هذا الأصل، بل غاية ما يدعى الاطلاق أو الاجماع أو لزوم العسر والحرج في لزوم تقليد الأعلم، وسيأتي الكلام في هذه الثلاثة. هذا كله في الأصل بناءا على الطريقية كما هو مختار المصنف.
واما بناءا على الموضوعية، ومعناها جعل الحكم النفسي على طبق رأي المجتهد، فقد يدعى انه أيضا من موارد الدوران بين التعيين والتخيير وانه مما يحكم العقل فيه كسابقه بلزوم تقليد الأعلم، بتقريب انه على الموضوعية وان كان مقتضاها جعل
(1) توضيحه: ان الكلام في الأصل تارة على الطريقية، وأخرى على الموضوعية.
اما على الطريقية فحيث لا يعقل حجية كلا الرأيين على وجه التعيينية لان الحكم الواقعي واحد، ولا يعقل حجية طريقين فعليين متنافيين على وجه التعيين بالنسبة إلى الحكم الواحد، نعم يمكن حجية الطريقين المتنافيين على وجه التخيير بالنسبة اليه، فرأي الأعلم اما ان يكون حجة معينا واما ان يكون حجة بنحو التخيير. ولا يحتمل في رأي غير الأعلم ان يكون حجة معينا وانما المحتمل ان يكون حجة بنحو التخيير بينه وبين الأعلم. وعلى هذا فمعذرية رأي الأعلم واصلة قطعا، بخلاف معذرية رأي غير الأعلم فليست واصلة، لفرض احتمال اختصاص التعيين برأي الأعلم، فلا محالة من حكم العقل بلزوم تقليد الأعلم.
ومما ذكرنا ظهر: ان الأصل عند المجتهد هو الأصل الذي مر عند المقلد بالنسبة إلى لزوم تقليد الأعلم، وهو من موارد الدوران بين التعيين والتخيير الذي يحكم العقل فيه بتعيين محتمل التعيينية. نعم إذا كان هناك عام أو اطلاق يمكن الرجوع اليه، وفي هذا الفرض يقال إنه يمكن ان ينفي التعيينية بالبراءة، اما إذا لم يكن هناك عام ولا اطلاق فالدوران بين التعيين والتخيير مورد الاحتياط. ولا اشكال في عدم ورود الدليل اللفظي الخاص في مورد التقليد على خلاف هذا الأصل، بل غاية ما يدعى الاطلاق أو الاجماع أو لزوم العسر والحرج في لزوم تقليد الأعلم، وسيأتي الكلام في هذه الثلاثة. هذا كله في الأصل بناءا على الطريقية كما هو مختار المصنف.
واما بناءا على الموضوعية، ومعناها جعل الحكم النفسي على طبق رأي المجتهد، فقد يدعى انه أيضا من موارد الدوران بين التعيين والتخيير وانه مما يحكم العقل فيه كسابقه بلزوم تقليد الأعلم، بتقريب انه على الموضوعية وان كان مقتضاها جعل