للأصل المخصص بما مر، وللصحيح (1) وغيره (2) المحتملين، ولا سيما الأول للحمل على ما يؤولان به إلى الأول كما يأتي، مع ضعف سند الثاني، واحتماله الحمل على التقية كسابقه.
وللصدوق (3) والنهاية (4) والمبسوط (5) (6)، فالتفصيل بين ضيق الوقت عن التمام فالأول، وسعته فالثاني جمعا.
وللموثق وغيره: في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال: إن كان لا يخاف الفوت فليتم، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر (7). وفيهما نظر، لامكان الجمع أيضا بما مر، بل هو أظهر.
والخبران - مع ضعف سند ثانيهما، وقصور الأول، وعدم ارتباطهما بمحل البحث لكون موردهما صورة العكس - لا يقاومان ما مر من وجوه لا يخفى على من تدبر، مع احتمال كون المراد منهما: ما في الصحيح: في الرجل يقدم من غيبته فيدخل عليه وقت الصلاة، فقال: إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتم، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر (8). فلا دلالة فيهما على المطلوب إن لم يكن لهما دلالة على خلافه وللخلاف (9) فخير، مع استحباب التمام.