وعلى هذا القول لا فرق في وقوع الزيادة بعد تشهد الرباعية أو الثلاثية أو الثنائية إن علل زيادة على الصحيحين باستحباب التسليم والخروج بالتشهد عن الصلاة فيكون الزيادة بعدها.
(ولو نقص من عدد) ركعات (الصلاة) سهوا (ثم ذكر النقصان) بعد التسليم (أتم) مطلقا (ولو تكلم على الأشهر) الأظهر، للصحاح المستفيضة (1) وغيرها من المعتبرة المتقدمة جملة منها، مضافا إلى الاجماعات المنقولة على عدم بطلان الصلاة بالتكلم ناسيا في بحث قواطع الصلاة، وتقدم ثمة خلاف النهاية وقوله فيه بوجوب الإعادة، مع ذكر ما يصلح له دليلا والجواب عنه. ويحكى هذا القول هنا عن جماعة من القدماء: كالعماني (2) والحلبي (3).
وحكى الشيخ عن بعض الأصحاب قولا بوجوب الإعادة في غير الرباعية (4)، ولم نعرف مستنده. وإطلاق العبارة كغيرها. وجملة من النصوص الصحيحة وغيرها يقتضي عدم الفرق بين ما إذا طال الزمان أو الكلام كثيرا بحيث يخرج عن كونه مصليا أم لا.
وعزاه في التذكرة إلى ظاهر علمائنا (5) خلافا لبعضهم، ففرق بينهما: فوافق الشيخ في الأول والمشهور في الثاني (6)، ووجهه غير واضح، عدا الجمع بين النصوص وما دل على البطلان بالفعل الكثير. وفيه نظر، لاختصاص ما دل