للذكرى (1) خلافا لسبطه في المدارك فاستوجه الاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته خاصة مطلقا (2)، وفاقا لمحتمل التذكرة (3).
قال: لأصالة البراءة من التكليف بالقضاء، مع عدم تيقن الفوات.
ويؤيده الحسن: متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنك لم تصلها صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل، فلا إعادة عليك من شئ حتى تستيقن، وإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال (4) (5). وفيه نظر، لابتناء الأول على عدم حجية الاستصحاب، وهو خلاف الصواب. والمتبادر من الثاني هو الشك في ثبوت أصل القضاء في الذمة وعدمه، ونحن نقول بحكمه الذي فيه، ولكنه غير ما نحن فيه، وهو الشك في مقدار القضاء بعد القطع لثبوت أصله في الذمة واشتغالها به مجملا، والفرق بينهما واضح لا يخفى.
ويستحب قضاء النوافل الموقتة استحبابا مؤكدا بإجماعنا المصرح به في الخلاف (6) والروض (7) والمنتهى (8) وغيرها، وللصحاح وغيرها.
منها: أن العبد يقوم فيقضي النافلة وغيرها فيعجب الرب وملائكته منه، ويقول: يا ملائكتي. عبدي يقضي ما لم أفترض عليه (9).