المناقشات التي تورد على النصوص على تقدير تسليم الورود، مع أن بعضها مردود من غير جهتيهما أيضا كما بينته هنا. وأما باقي المناقشات الأخر فقد أوردناها في الشرح مستوفى.
واطلاق العبارة والنصوص يقتضي عدم الفرق في وجوب الترتيب بين العلم به والجهل، وهو في الأول - كما عرفت - لا ريب فيه وإن حكي في الذكرى (1) القول بالاستحباب عن بعض الأصحاب، لكنه شاذ لو مال إليه بعض متأخري الأصحاب (2). وأما في الثاني فهو محل خلاف، والأكثر على العدم، لعدم ظهور تبادره من الاطلاق، بل ظهور عدمه كما صرح به جملة من الأصحاب، فيدفع وجوب التكرار المحصل له بالأصل، وامتناع التكليف بالمحال والحرج اللازمين لكثير من صور وجوبه، ولا قائل بالفرق كما صرح به جملة من الأصحاب.
وهذا القول أنسب بالملة السهلة، سيما وأنه أشهر بين الطائفة وآخرون على وجوبه: إما مطلقا كما هو خيرة الفاضل في الارشاد (3) وغيره، أو مع ظنه، أو همه كما في الدروس (4)، أو مع ظنه خاصة كما في الذكرى (5). ولا ريب أن هذا القول أحوط وأولى. وعليه، فيصلي من فاته الظهران من يومين ظهرا بين عصرين أو بالعكس، لحصول الترتيب بينهما على تقدير سبق كل واحدة. ولو جامعهما مغرب من ثالث، صلى الثلاث قبل المغرب ولعدها، أو عشاء معها فعل السبع قبلها وبعدها، أو صبح معها فعل الخمس عشرة قبلها وبعدها