أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٣٢٠
وحينئذ فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى.
والظاهر رجحان هذا المعنى الثاني على الأول، لأن الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه إذا كان متعلقه عاما، كما في قول القائل:
" لا تضرب أحدا " فإن " الضرب " يكون قرينة على اختصاص متعلقه بالأحياء، ولا يكون عمومه للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب.
هذه خلاصة ما أفاده الشيخ. وقد وقعت فيه عدة مناقشات نذكر أهمها ونذكر ما عندنا ليتضح مقصوده وليتجلى الحق - إن شاء الله تعالى -.
1 - المناقشة الأولى: إن " النقض " يقابل " الإبرام " والنقض - كما فسروه في اللغة -: إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء أو حبل أو نحو ذلك (1). وعليه، فتفسيره من الشيخ ب‍ " رفع الهيئة الاتصالية " ليس واضحا، بل ليس صحيحا، إذ أن مقابل الاتصال الانفصال، فيكون معنى " النقض " حينئذ انفصال المتصل. وهو بعيد جدا عن معنى نقض العهد والعقد.
أقول: ليس من البعيد أن يريد الشيخ من " الاتصال " ما يقابل " الانحلال " وإن كان ذلك على نحو المسامحة منه في التعبير، لا ما يقابل " الانفصال ". فلا إشكال.
2 - المناقشة الثانية: وهي أهم مناقشة عليها يبتني صحة استدلاله على التفصيل أو بطلانه. وحاصلها:
أن هذا التوجيه من الشيخ للاستدلال يتوقف على التصرف في " اليقين " بإرادة المتيقن منه، كما نبه عليه نفسه، لأ أنه لو كان النقض مستندا إلى نفس اليقين - كما هو ظاهر التعبير - فإن اليقين بنفسه مبرم ومحكم

(٣٢٠)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة