أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٣١٧
وأما الشك في الرافع: فعلى هذا يكون المقصود منه الشك في طرو ما يرفع المستصحب مع القطع باستعداده وقابليته للبقاء لولا طرو الرفع، كما صرح به الشيخ وذكر أنه على أقسام. والمتحصل من مجموع كلامه في جملة مقامات: أنه ينقسم إلى قسمين رئيسين: الشك في وجود الرافع، والشك في رافعية الموجود.
وهذا القسم الثاني أنكر المحقق السبزواري حجية الاستصحاب فيه بأقسامه الثلاثة الآتية (1) وهو القول العاشر في تعداد الأقوال. ونحن نذكر هذه الأقسام لتوضيح مقصود الشيخ.
1 - الشك في وجود الرافع: ومثل له بالشك في حدوث البول مع العلم بسبق الطهارة. وهو (رحمه الله) لا يعني به إلا الشك في الشبهة الموضوعية خاصة، وأما ما كان في الشبهة الحكمية فلا يعمه كلامه، لأن الشك في وجود الرافع فيها ينحصر عنده في الشك في النسخ خاصة، لأ أنه لا معنى لرفع الحكم إلا نسخه. وإجراء الاستصحاب في عدم النسخ - كما قال - إجماعي بل ضروري. والسر في ذلك: ما تقدم في مباحث النسخ - في الجزء الثالث (2) - من أن إجماع المسلمين قائم على أنه لا يصح النسخ إلا بدليل قطعي، فمع الشك لابد أن يؤخذ بالحكم السابق المشكوك نسخه، أي أن الأصل عدم النسخ لأجل هذا الإجماع، لا لأجل حجية الاستصحاب.
2 - الشك في رافعية الموجود: وذلك بأن يحصل شئ معلوم الوجود قطعا ولكن يشك في كونه رافعا للحكم. وهو على أقسام ثلاثة:
الأول: فيما إذا كان الشك من أجل تردد المستصحب بين ما يكون

(١) ذخيرة المعاد: ص ١١٥.
(٢) ص ٦٠.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة