ونحوه في الدلالة على اعتبار القيام في التكبيرة ولو في الجملة الموثق: عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة، قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح (1).
وعن رجل وجبت عليه صلاة من قعود، فنسي حتى قام، وافتتح الصلاة وهو قائم، ثم ذكر، قال: يقعد، ويفتتح الصلاة وهو قاعد، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يفتتح الصلاة، ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد (2).
(وللمصلي الخيرة في تعيينها) أي: تكبيرة الاحرام (من) أي التكبيرات (السبع) التي يستحب التوجه بها كما سيأتي في مندوبات الصلاة بلا خلاف على الظاهر المصرح به في بعض العبائر، بل ظاهر المنتهى والذكرى إجماع الأصحاب عليه (3)، لا طلاق النصوص باستحباب السبع، من دون تصريح فيها بجعل أيها تكبيرة الاحرام، مع أنها واحدة إجماعا، فتوى ورواية.
نعم، في الرضوي: واعلم أن السابعة هي الفريضة، وهي تكبيرة الافتتاح، وبها تحريم الصلاة (4).
قيل: وقد يظهر من المراسم والكافي والغنية أنها متعينة (5) كما في ظاهر الرواية، وهي قاصرة السند عن الصحة ولو كانت معتبرة، وفتوى الجماعة بها غير صريحة، مع أنها معارضة بجملة من النصوص الصحيحة الدالة على أنها الأولى، مضافا إلى الاجماعات المتقدمة علن التخيير المنافي للتعيين.