بما لا يستلزم الاستكمال المحال في أفعاله تعالى (1).
(جريان النزاع في العموم المطلق) ويجري النزاع في العموم من وجه بالشرط المتقدم، وأما العموم المطلق، فقد صرح الفاضل القمي بخروجه عن محل النزاع وجعله الفارق بينه وبين مورد النزاع الآتي (اقتضاء النهي الفساد) وقال في الفصول ما نصه:
«لا فرق في موضع النزاع بين أن يكون بين الجهتين عموم من وجه، كالصلاة والغصب، وبين أن يكون بينهما عموم مطلق مع عموم المأمور به، كما لو أمره بالحركة ونهاه عن التداني إلى موضع مخصوص، فتحرك إليه، فإن الحركة والتداني طبيعتان متخالفتان، وقد أوجدهما في فرد واحد، والأولى منهما أعم.
وبعض المعاصرين خص موضع النزاع بالقسم الأول، وجعله فارقا بين هذا النزاع والنزاع الآتي في الفصل اللاحق، حيث يختص بالقسم الثاني، وقد سبقه إلى ذلك غيره.
وأنت خبير بأن قضية الأدلة الآتية في المقام، وإطلاق عناوين كثير منهم، عدم الفرق بين المقامين، وسيأتي تحقيق الفرق بين النزاعين» (2).
وقال في المسألة الآتية ما نصه أيضا: «اعلم أن الفرق بين المقام والمقام المتقدم، وهو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا؟ أما في المعاملات فظاهر، وأما في العبادات فهو أن النزاع هناك فيما إذا تعلق الأمر والنهي