على الآخر طبعا ورتبة. ومن هذا الباب صورة الدوران بين النسخ والتخصيص بأن النسخ في الشرعيات بعدما كان من سنخ البداء في التكوينيات فليس التصرف بالنسخ من باب التصرف في الدلالة، كيف وكثيرا ما يلزم فيه التخصيص المستهجن، ومع ذلك لا بأس بحمله على النسخ من [قبيل] التصرف في جهة الحكم بحمله على نحو تورية لا تصرف في [دلالته] المؤدي إلى الاستهجان، ومع ذلك لما يقتضي مثل هذا التصرف طرحا [لمضمون] الكلام بالمرة لا يقتضي مثله طرح التعبد من سائر الجهات، وبواسطة ذلك يصير حاله من تلك الجهة نظير طرح الدلالة في مورد الجمع بنحو التخصيص أو غيره.
وحينئذ لا وجه لتقديم أحد التصرفين على الآخر إلا بمثل الأشيعية وأمثالها، لا من جهة تقدم أحد التصرفين طبعا على التصرف الآخر، وذلك هو النكتة في اختلافهم في وجه ترجيح التخصيص على النسخ بأشيعيته وأمثالها، لا من جهة أن باب النسخ مثل باب التخصيص أيضا من باب التصرف في الدلالة. ولقد بسطنا شرح الفرق بين التخصيص والنسخ أيضا في مباحث العام والخاص، ولكن [مبناه] على [تقدم] التصرف في الجهة طبعا على التصرف في الدلالة [تبعا] لمشي القوم في كلية تلك المسألة، وبنظر إثبات تقديم التصرف في الدلالة على البقية، ولكن ذلك كله مبني على غمض النظر والأخذ [بتبعية] أهل النظر، وإلا فمع فتح البصر ودقة النظر يقتضي أن يصار إلى ممشانا في المقام.
[3 - الكلام في مرجحية الأصول الفقاهتية والظنون غير المعتبرة] ومنها: ان الأصول الفقاهتية بملاحظة تأخر مضمونها عن الاجتهادية غير صالحة للمرجحية، لعدم [صلاحيتها] لتقويتها بمضمونها حتى على الترجيح