لقاعدة عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية.
ولعل وجهه التعدي عما ورد من التسبيك في تعيين نصاب الذهب والفضة.
وربما تعدى بعضهم إلى الفحص عن بلوغ المال إلى حد الاستطاعة وأمثال ذلك في الماليات المرددة بين الأقل والأكثر، ومنها ما نحن فيه.
و [بقية] الكلام في صحة التعدي عن مورد النص الوارد في [التسبيك] إلى أمثاله في الماليات وعدم صحته في محله، وله مقام آخر.
وبالجملة لا إشكال في البراءة عن الأكثر خصوصا بعد الفحص في الموضوعات فضلا عن الأحكام الكلية، وإنما الكلام في جريانها ولو بعد الفحص في الشبهات الحكمية في الأقل والأكثر [الارتباطيين] فصار ذلك معركة الآراء وميدانا للجدال بين الأعلام. وتوضيح هذه العويصة يحتاج إلى تقديم مقدمة رافعة للغواشي عن الأوهام فنقول:
إن محل الكلام في المقام إنما هو في صورة كون الأقل بنفس ذاته وبحصته المعينة محفوظا في ضمن الأكثر بنحو يكون نسبة الأقل إلى الأكثر كنسبة الضعيف أو القصير المحفوظين بنفسهما وذاتهما بحصتهما المخصوصة في ضمن الشديد أو الطويل، وإلا فلو كان المحفوظ في ضمن الأكثر حصة من الذات [المباينة] مع الحصة الأخرى المحفوظة في ضمن غيره - كالمتواطي المردد بين كون الواجب في ضمن الأكثر حصة من الطبيعي في ضمن فرد مباين مع حصة أخرى في ضمن فرد آخر منه كما هو الشأن في الدوران بين كون الواجب هو الطبيعي أو فردا منه كالانسان بالنسبة إلى زيد أو عمرو مثلا - فهو خارج عن الأقل والأكثر وعن محط بحثنا فعلا، وداخل في عنوان آخر من الدوران بين التعيين والتخيير.
وربما يصار إلى الاحتياط في هذا العنوان مع البناء [على] البراءة في الأقل والأكثر وسيجئ توضيحه عن قريب إن شاء الله.