كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ٢ - الصفحة ٣٦٠
الزوجة أو الوالد أو الولد أو النسب أو تفويض الخلق إلى بعض المخلوقات أو الوعيد أو انكار الشفاعة أو عدم عود الأجسام أو عدم تأليم جهنم أو انكار وجوب الصلاة اليومية أو الطهارة لها أو الصوم أو الزكاة أو الخمس أو الحج ونحوها من ضروريات الدين مع عدم السبق بشبهة ولكن مع انتحال الاسلام كفر النفاق وهو عكس الجحود ويجرى عليه احكام الاسلام ما لم يظهر الخلاف فيخرج عن ظاهر الاسلام ويلحق بالقسم الثاني والظاهر أن اخراج الخمس من القيمة بعد الموت والسلب والجعائل وما يرضحه الامام للنساء والعبيد والكفار وان قاتلوا مع المسلمين ولا نصاب هنا المقام الثاني في المعادن جمع معدن من عدن اي أقام لإقامة ما يحمل منه فيه أو لإقامة الناس فيه لاخذ ما فيه وهو هنا ما كان من الأرض وخرج عنها في الجملة لخصوصيته فيه وهي جامدة منطبعة كالنقدين والحديد والرصاص و الصفر ونحوهن وغير منطبعة كالياقوت والعقيق والفيروزج والبلور والكحل والملح واللؤلؤ والمرجان والنورة والمغرة والأحوط الحاق النورة وطين الغسل وحجارة الرحى والملاحة وحجر النار ونحوها ومايعه كالقير والنفط والكبريط (والكبريت) ونحوها وانما يجب اخراج الخمس فيها بعد وضع المصارف وحصول أول نصابي الزكاة على الأصح فيهما والأحوط اعتبار الدنانير هنا ولا يشترط اخراج النصاب دفعة بل يجب مع التعاقب وان حصل بين الدفعات اعراض ولو اشترك جماعة في اخراج معدن اعتبر النصاب في نصيب كل واحد منهم ولو كان في البين حائز وناقل وسابك اختص به الحائز مع اشتراكهم في النية والناقل دون السابك مع اشتراكهما فيها دون الحائز واختص السابك مع خلوهما عنها وكان للناقل المأمور الأجرة الا إذا قصد والشركة بتوكيل بعضهم بعضا فإنه يوزع عليهم جميعا ولا يصح اخراج الخمس من تراب المعدن لقيام احتمال الاختلاف ولو علم التساوي أو زيادة المدفوع على الحق لم يجز أيضا لأن الظاهر أن الخمس انما يجب بعد ظهور الجوهر ولو وجد معدن في ارض مملوكة فهو للمالك وفي المباحة للواجد ولو بلغ النصاب حين الاخذ ثم نقصت قيمته عنه أو بالعكس فالمدار على حين الاستنباط ولو حصل النصاب من معادن متعددة وجب الخمس ولو وجد شيئا من المعدن مطروجا في الصحراء فاخذ فلا خمس وفيما يحتاج إلى العمل من التراب كالتربة الحسينية والظروف وآلات البناء لوجوب الخمس فيه وجه وما شك في معدنيته فلا شئ فيه ولو حصل شئ قليل منه في مكان فاستنبط مرة بمقدار النصاب ثم انقطع ففي دخوله في حكم المعادن اشكال ولو جعل ما اخذ من المعدن مكسبا وجب في ربحه مع جمع الشرائط الخمس ويجب الخمس في العنبر قيل هو روث دابة البحرية وقيل ينبع من عين وقيل يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكل منه حيوان الا مات ولا ينقره طائر الا وقع منه منقاره وإذا وضع رجله فيه سقطت أظفاره وقيل جماجم تخرج من عين في البحر أكبره وزنه ألف مثقال وقيل نبات في البحر وقيل يقذفه بعض دواب البحر لسميته بعد أن يأكله لدسومته فيطفق على الماء فيقذفه إلى الساحل والأقوى لزوم البناء على الصدق عرفا ويقوى اعتبار نصاب المعادن فيه والأحوط عدم اعتبار النصاب فيه المقام الثالث في الكنوز والكنز المال المذخور تحت الأرض والمراد ما كان من النقدين مذخورا لنفسه أو بفعل فاعل وهو لواجده وعليه اعطاء خمسه بعد المصارف مع بلوغه حد النصاب الأول في زكاة النقدين عشرين دينارا أو مأتى درهم ومع وجدانه في ارض الكفار الحربيين سواء كان عليه اثر الاسلام أو لا وسواء في ارض مملوكة أو دار مملوكة لهم أو لا أو وجد له في ارض المسلمين ولم تكن مملوكة لأحدهم من الأصل أو ملكت فصارت خربة وذهبت عنها أهلها أو كانت مملوكة ولم يعرفها من عرف من أصحابها ولم تكن عليها سكة الاسلام إما لو كان لها أهل ملوكها بغير الاحياء أو به مع مضى مدة يمكن فيها كونها لهم جميعهم أو لبعضهم فهي للمدعي منهم من غير يمين تعدد أو اتحد ولو تنازعوا بينهم جرى عليهم حكم التداعي و قول المالك مقدم على قول المستأجر الا إذا استطالت مدة المستأجر وظهر انها ليست للمالك ولو انفرد المستأجر بالدعوى سمع قوله على الأقوى ولو تعدد المستأجرون اشتركوا فيها كالملاك ولو تنازعوا رجع أمرهم إلى التداعي وإذا كانت في ارض المسلمين غير مملوكة أو مملوكة ولم يعرفها المالك وكانت عليها سكة الاسلام فحكمها حكم السابقة غير أن الأحوط اجراء حكم اللقطة عليها يعرف منها ما يجب تعريفه في اللقطة ويترك ما يترك واما ما كان في ارض الكفار مدخرا في جدار أو في بطن شجرة أو خباء من بيوت أو خشب أو تحت حطب فهو لواجده من غير خمس وكذا لو كانت على وجه الأرض البعيدة ولا يد للمسلمين ولا للكفار عليها أو كانت في دار حربي وإن كانت في ارض المسلمين وكذا ما وجد في مفاوز المسلمين والأحوط اعطاء الخمس من هذه كلها وما وجد في بطن حيوان ملك بالصيد كظبي أو حمار وحش أو سمكة أو نحوها فهو لواجده كان عليه اثر الاسلام أو لا ولا حاجة إلى تعريف صاحبه والأحوط اعطاء الخمس وإن كان مملوكا بالسابق ولو كان أصله مباحا عرفه الملاك السابقين وقبل دعواهم إذا ادعوه وان لم يعرفوه فهو له سواء كان عليه اثر الاسلام أو لا والأحوط اجراء حكم اللقطة في القسم الأول ولو جعل ما كان من الكنز مكسبا تعلق الخمس بربحه أيضا والظاهر تخصيص الحكم بالنقدين وغيره يتبع حكم اللقطة المقام الرابع فيما يخرج من البحر بالغوص من المعادن البحرية من الدر والجوهر والمرجان ونحوها وفيها يجب اخراج الخمس مع بلوغها قيمة دينار فما فوق سواء اخرج دفعة أو متعاقبا ومع
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرآن في بيان إعجازه وكيفية الخطاب وفضله 298
2 في بيان الطهارة حال القراءة وغيرها من الآداب 300
3 في بيان ما يستحب قرائته في الصلاة 303
4 كتاب الذكر وآدابه واحكامه 304
5 في بيان أذكار الصباح والمساء 306
6 كتاب الدعاء وأحكامه وآدابه 307
7 في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول الدعاء ووسطه وآخره 308
8 في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيفيتها وآدابها 310
9 في بيان الاحكام المشتركة بين القرآن والذكر والدعاء 312
10 كتاب الصيام في بيان فضيلته وآدابه 314
11 في بيان شروطه الصحة 317
12 في بيان موانعه و مفسداته 319
13 في بيان أقسامه وما هو المندوب منه 322
14 في بيان المكروه والمحظور من الصوم 324
15 في بيان الواجب من الصوم وطريق ثبوت شهر رمضان 325
16 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين من الصوم 326
17 في بيان صوم النيابة بالإجارة وغيرها أو بالقرابة 327
18 في بيان صوم القضاء ومن يسقط عنه القضاء 328
19 في بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام واحكام القضاء 329
20 في بيان صوم الكفارات وأقسامها 330
21 في بيان اقسام الكفارات من العتق والصيام والاطعام وغيره 331
22 كتاب الاعتكاف في بيان حقيقته وشروطه 333
23 في بيان احكام الاعتكاف 336
24 كتاب العبادات المالية وبيان المقدمات 338
25 في بيان الاحكام المشتركة بين العبادات المالية 339
26 كتاب الزكاة وبيان حقيقتها و وجوبها 343
27 في بيان من تجب عليه الزكاة 345
28 في بيان زكاة الغلات وشروطها واحكامها 347
29 في بيان زكاة النقدين وشروطها 349
30 في بيان زكاة الأنعام وشروطها 350
31 في بيان ما يستحب فيه الزكاة 353
32 في بيان أصناف المستحقين للزكاة 353
33 في بيان أوصاف المستحقين للزكاة 355
34 في بيان كيفية الاخراج 356
35 في بيان زكاة الفطرة ومن تجب عليه 357
36 في بيان مبدء وقت الوجوب 358
37 في بيان مصرفها ومقدار ما يعطى منها وأحكامها 359
38 كتاب الخمس وبيان ما يجب فيه الخمس 359
39 في بيان قسمة الخمس وكيفيته 362
40 في بيان كيفية الدفع وزمانه 363
41 في بيان الأنفال 363
42 في بيان صدقات المندوبات وفضلها ومقدارها ومصارفها 364
43 في بيان العبادات من المالية المحضة الداخلة في العقود 364
44 في بيان الوقف وصيغته 365
45 في بيان ما يتعلق بالمتعاقدين 366
46 في بيان ما يتعلق بخصوص الموجب أو القابل 367
47 في الواقف 367
48 في بيان الموقوف 368
49 في بيان الموقوف عليه 369
50 في بيان الناظر وأقسامه 371
51 في بيان شرائط الوقف 372
52 في بيان اقسام الوقف 374
53 في بيان احكام الموقوفات 375
54 في بيان الشروط الأصلية والجعلية 379
55 في بيان أقسامه 380
56 في بيان أحكامه 380
57 كتاب الجهاد في بيان معناه وأقسامه 381
58 في بيان فضيلة الجهاد 382
59 في بيان الآيات والروايات اللتي تدلان على الجهاد 383
60 في بيان حسن التكليف 384
61 في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وآله 385
62 في بيان أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة 391
63 في بيان سبب العصيان وأقسام المعاصي 392
64 في بيان نقل الأقوال في الكبيرة 393
65 في بيان معنى الارتداد الفطري والملي 393
66 في بيان اقسام الحروب وشروطها 395
67 في بيان تفصيل أسباب الاعتصام 396
68 في بيان من اعتصموا بالاسلام وأقسامهم 398
69 في بيان المعتصمون بالصلح والعهد والايمان والمهادنة 399
70 في بيان احكام المشتركة بين اقسام الاعتصام 399
71 في بيان تفصيل احكام عقد الذمة 401
72 في بيان معنى الخوارج و النواصب والغلات 402
73 في بيان معنى البغاة 403
74 في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 404
75 فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة 405
76 في الاستيلاء بالحرب والجهاد على الأعداء 406
77 في بيان احكام ما يتعلق بغير القسم الأخير من اقسام الجهاد 407
78 في بيان المرابطة وأحكامه 409
79 في بيان الغنائم واحكامها 410
80 في بيان الغنائم الغير المنقولة كالأراضي وغيرها 411
81 في بيان مالا يقسم من الغنائم 414
82 في بيان قسمة الغنائم وكيفيتها واحكامها 415
83 في بيان احكام المرتد وأقسامه 418
84 في بيان المحاربة وأحكامها 419
85 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 419
86 كتاب الحج وبيان مقدماته 421
87 في ما يتعلق بوجوب الحج ووجوب العمرة 428
88 في بيان اقسام الحج وأحكامها وشرائطها 429
89 في بيان الواجبات بالأسباب الخارجية وأحكامها 434
90 في بيان ما يجب فيه القضاء ومالا يجب 438
91 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين 439
92 في بيان أفعال الحج وآدابها وكيفيتها 441
93 في بيان لبس ما يلزم المحرم وكيفيته وأحكامه 444
94 في بيان احكام الاحرام 445
95 في بيان مواقيت الاحرام 446
96 في بيان محرمات الاحرام 449
97 في بيان كفارات الاحرام 457
98 في بيان باقي المحظورات في الاحرام 465
99 في بيان الحصر والسد وأحكامهما 470