كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ٢ - الصفحة ٤٠١
دعى الحال إلى اضمحلال كلمة الاسلام فالضرورة الإلجائية قاضية بجواز صدور تلك العقود بعد غيبة الامام أو حضوره قبل بسط كلمة من المنصوب العام كبعض أهل الحق من المجتهدين (رض) فان ظهر عجزهم وجب عليهم الاذن لرئيس الجند والعساكر في ايقاع هذه العقود مع الكفار مع اجتماع شروطها فإن لم يأذنوا في ذلك ولا قاموا بالامر خرجوا عن طاعة صاحب الامر ويجب حينئذ على من كان له لياقة القيام بهذه الأمور وسياسة عساكر المسلمين القيام بذلك وتصرف حاصله في تجهيز عساكر المسلمين فان زاد شئ رجعه إلى المجتهدين ليقسموه في فقراء المسلمين الفصل التاسع في تفصيل احكام عقد الذمة وقد مرت الإشارة إليها اجمالا وفيه مباحث أحدها في نفس العقد لا يشترط فيه صيغة مخصوصة بل يكفي مطلق انشاء لفظ عربي وغيره من كناية وإشارة وقبول المدفوع إليه وجميع ما دل على أخطاء (أخطاء) الكافر أمانا إما على نفسه أو عرضه أو ذراريه وماله قدرا من المال يقرضه عليه رئيس المسلمين وفي جواز تخصيص الأمان ببعض الأشياء المذكورة عدى النفس دون بعض مع الشرط فان اطلق أو عم عم وان خص خص وجه قوي ثانيها في العاقد وهو الامام أو نائبه الخاص دون النائب العام ورؤساء أهل الاسلام لو كان دفع الجزية منهم لارتفاع الجبر لهم على الاسلام لان الجهاد في ذلك مخصوص بالامام أو نائبه الخاص واما ما كان قبوله لدفع فساد على عن علي المسلمين حتى لا يعينوا عليهم الحربيين أو حتى تقل جموعهم وتنكسر شوكتهم أو لأجل مصلحة غزاة المسلمين وفقراءهم إلى غير ذلك فيجوز من المنصوب العام والرؤساء والحكام حيث لا يقوم بها المنصوب العام وإذا عقد المسلمون معهم لزمهم الوفاء بعقدهم ما لم يخرقوا (يحرفوا) الذمة بارتكاب بعض ما ينقضها من الأعمال ثالثها في المعقود له لا يصح عقد الذمة الا مع أهل الكتاب كاليهود والنصارى أو من له شبه كتاب كالمجوس والسامرة والصائبة ان دخلوا في أحد الأقسام الثلاثة جرى عليهم حكمهم والا فلا كما قيل إنهم يعتقدون ان الكواكب السيارة آلهة ومن رجع عن مذهب من مذاهب أهل الكتاب إلى مذهب اخر استمر على عقده على الأقوى ويدخل في العقد على الأقوى أهل الصوامع والرهبان والمعقدون والسفهاء والمفلسون ان باشرها الأولياء والا باشروها بأنفسهم ويدخل الفقير وينظر إلى ميسرة ولا يدخل العبد الا ان يعتق ولا الصبي الا ان يبلغ ولا المرأة ولا الممسوح ولا الخنثى الا بالتبع (بالتتبع) ولا المعتوه وهو الواسطة بين العاقل والمجنون ولا المجنون المطبق ولا الأدواري في بعض أقسامه وهي أربعة يريقون الجنون هو غير متتابع وهذا يلحق بالمطبق ومن يعتوره قليلا من التتابع والظاهر أنه كسابقه ومن يعتوره كثيرا من غير تتابع ويقوى فيه ان المدار على الأكثر ممن يعتوره كثيرا من التتابع ويقوى فيه التوزيع وطريق الاحتياط غير خفي وإذا ارتفع الصغر وحصل البلوغ أو الجنون فحصل العقل ضربت عليهم وان ضربت امرأة أو غيرها ممن لا جزية عليه على نفسها جزية فلا تلزم بشئ ويشترط رضا (رضي) المعقود لهم بل لو عقد عليهم قهرا لم يصح ويتبع النساء والأولاد الصغار في الجزية وإذا بلغوا وضعت عليهم الجزية ولا يدخل الاباء والأمهات علوا أو سفلوا وباقي الأقارب الا مع الشرط والاثنان على حقو واحد ان كانا واحدا فلا كلام وان كانا اثنين فاعتصام أحدهما يستدعى اعتصام الأخر فيما يتعلق بالبدن حذرا من السراية ويتمشى ذلك في جميع أسباب الاعتصام وإذا مات من عليه الجزية بعد الحول أخذت من تركته وان مات في الأثناء اخذ (أخذت منها) منه على النسبة وان أسلم في الحول أو بعده لم يؤخذ منه شئ وينبغي كتابة أسماء أهل الجزية وأوصافهم وانسابهم الرافعة للاشتباه وضبط اتباعهم ولو أحقهم رابعها في المعقود به ينبغي لمتولي الامر عن اذن صاحب الامر ان يسئل و يفحص عن أحوال من يريد ايقاع الذمة معهم ليفرق بين الغنى والفقير والمتوسط ويكون على بصيرة من الامر ثم المضروب لا يكون الا من المال في هذا المقام دون باقي جهات الاعتصام فلا يجوز عقد الذمة على أطفال وعيال وان جاز في باقي طرق الأمان ويجوز ضربها على الرؤس والأراضي والأشجار والبهائم والمركب من الاثنين والثلاثة والأربعة ويجوز ان يكون من النقد والجنس والمركب منهما ووظيفتها التأدية في كل سنة مرة ويقوي جواز الأقل والأكثر مع الشرط وتقديرها إلى رئيس المسلمين الداخلين في ارضه ولا يلزم الاخذ بخصوص ما وقع من أمير المؤمنين عليه السلام من أن على الفقير اثنى عشر درهما اسلاميا وعلى المتوسط ضعفه أربعة وعشرون وعلى الغنى ضعفه ثمانية وأربعون ويجوز اشتراط ضيافة المسلمين أو غيرهم من رسل الحربيين ويكتفى بها جزية وحدها أو مع الانضمام إلى غيرها أو يجعل شرطا خارجا ولا يجب الخروج عن دورهم بل حالهم كحال المسلمين والظاهر أنه لا باس بان يشترط (يشرط) عليهم ذلك ويشترط وضع المساكن والبيوت ونحو ذلك وإذا جعلت الإضافة جزية اخذ على الغنى غير ما يؤخذ على غيره ولو اجتمعت جزية سنتين أو أكثر لم يتداخل خامسها فيما يلزم لهم بعد عقد الذمة على الاطلاق وهو أمور منها عصمة نفوسهم واعراضهم ونسائهم وذراريهم وأموالهم الا ما شرط خروجه من المال ولا يجوز سبهم وشتمهم وضربهم وتخويفهم وأذيتهم مشافهة ومع الغيبة لا باس بشتمهم وسبهم وغيبتهم ومنها عدم منعهم عن كنائسهم وعباداتهم وشرب الخمور واكل الخنازير ونكاح المحارم وضرب الناقوس واستعمال الغناء والملاهي ونحو ذلك مع التستر في ذلك ولو قتل ممن يستحل الخنزير خنزيرا أو أراق خمرا مع تسترهم ضمن قيمته عندهم ولا شئ مع التظاهر ولو غصبهم وجب رده ولو ترافعوا إلينا وجب الحكم عليهم أو ردهم إلى أهل ملتهم ليحكموا عليهم بمقتضى شرعهم ويجب دفع المسلمين والكفار عنهم
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرآن في بيان إعجازه وكيفية الخطاب وفضله 298
2 في بيان الطهارة حال القراءة وغيرها من الآداب 300
3 في بيان ما يستحب قرائته في الصلاة 303
4 كتاب الذكر وآدابه واحكامه 304
5 في بيان أذكار الصباح والمساء 306
6 كتاب الدعاء وأحكامه وآدابه 307
7 في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول الدعاء ووسطه وآخره 308
8 في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيفيتها وآدابها 310
9 في بيان الاحكام المشتركة بين القرآن والذكر والدعاء 312
10 كتاب الصيام في بيان فضيلته وآدابه 314
11 في بيان شروطه الصحة 317
12 في بيان موانعه و مفسداته 319
13 في بيان أقسامه وما هو المندوب منه 322
14 في بيان المكروه والمحظور من الصوم 324
15 في بيان الواجب من الصوم وطريق ثبوت شهر رمضان 325
16 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين من الصوم 326
17 في بيان صوم النيابة بالإجارة وغيرها أو بالقرابة 327
18 في بيان صوم القضاء ومن يسقط عنه القضاء 328
19 في بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام واحكام القضاء 329
20 في بيان صوم الكفارات وأقسامها 330
21 في بيان اقسام الكفارات من العتق والصيام والاطعام وغيره 331
22 كتاب الاعتكاف في بيان حقيقته وشروطه 333
23 في بيان احكام الاعتكاف 336
24 كتاب العبادات المالية وبيان المقدمات 338
25 في بيان الاحكام المشتركة بين العبادات المالية 339
26 كتاب الزكاة وبيان حقيقتها و وجوبها 343
27 في بيان من تجب عليه الزكاة 345
28 في بيان زكاة الغلات وشروطها واحكامها 347
29 في بيان زكاة النقدين وشروطها 349
30 في بيان زكاة الأنعام وشروطها 350
31 في بيان ما يستحب فيه الزكاة 353
32 في بيان أصناف المستحقين للزكاة 353
33 في بيان أوصاف المستحقين للزكاة 355
34 في بيان كيفية الاخراج 356
35 في بيان زكاة الفطرة ومن تجب عليه 357
36 في بيان مبدء وقت الوجوب 358
37 في بيان مصرفها ومقدار ما يعطى منها وأحكامها 359
38 كتاب الخمس وبيان ما يجب فيه الخمس 359
39 في بيان قسمة الخمس وكيفيته 362
40 في بيان كيفية الدفع وزمانه 363
41 في بيان الأنفال 363
42 في بيان صدقات المندوبات وفضلها ومقدارها ومصارفها 364
43 في بيان العبادات من المالية المحضة الداخلة في العقود 364
44 في بيان الوقف وصيغته 365
45 في بيان ما يتعلق بالمتعاقدين 366
46 في بيان ما يتعلق بخصوص الموجب أو القابل 367
47 في الواقف 367
48 في بيان الموقوف 368
49 في بيان الموقوف عليه 369
50 في بيان الناظر وأقسامه 371
51 في بيان شرائط الوقف 372
52 في بيان اقسام الوقف 374
53 في بيان احكام الموقوفات 375
54 في بيان الشروط الأصلية والجعلية 379
55 في بيان أقسامه 380
56 في بيان أحكامه 380
57 كتاب الجهاد في بيان معناه وأقسامه 381
58 في بيان فضيلة الجهاد 382
59 في بيان الآيات والروايات اللتي تدلان على الجهاد 383
60 في بيان حسن التكليف 384
61 في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وآله 385
62 في بيان أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة 391
63 في بيان سبب العصيان وأقسام المعاصي 392
64 في بيان نقل الأقوال في الكبيرة 393
65 في بيان معنى الارتداد الفطري والملي 393
66 في بيان اقسام الحروب وشروطها 395
67 في بيان تفصيل أسباب الاعتصام 396
68 في بيان من اعتصموا بالاسلام وأقسامهم 398
69 في بيان المعتصمون بالصلح والعهد والايمان والمهادنة 399
70 في بيان احكام المشتركة بين اقسام الاعتصام 399
71 في بيان تفصيل احكام عقد الذمة 401
72 في بيان معنى الخوارج و النواصب والغلات 402
73 في بيان معنى البغاة 403
74 في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 404
75 فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة 405
76 في الاستيلاء بالحرب والجهاد على الأعداء 406
77 في بيان احكام ما يتعلق بغير القسم الأخير من اقسام الجهاد 407
78 في بيان المرابطة وأحكامه 409
79 في بيان الغنائم واحكامها 410
80 في بيان الغنائم الغير المنقولة كالأراضي وغيرها 411
81 في بيان مالا يقسم من الغنائم 414
82 في بيان قسمة الغنائم وكيفيتها واحكامها 415
83 في بيان احكام المرتد وأقسامه 418
84 في بيان المحاربة وأحكامها 419
85 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 419
86 كتاب الحج وبيان مقدماته 421
87 في ما يتعلق بوجوب الحج ووجوب العمرة 428
88 في بيان اقسام الحج وأحكامها وشرائطها 429
89 في بيان الواجبات بالأسباب الخارجية وأحكامها 434
90 في بيان ما يجب فيه القضاء ومالا يجب 438
91 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين 439
92 في بيان أفعال الحج وآدابها وكيفيتها 441
93 في بيان لبس ما يلزم المحرم وكيفيته وأحكامه 444
94 في بيان احكام الاحرام 445
95 في بيان مواقيت الاحرام 446
96 في بيان محرمات الاحرام 449
97 في بيان كفارات الاحرام 457
98 في بيان باقي المحظورات في الاحرام 465
99 في بيان الحصر والسد وأحكامهما 470