كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ٢ - الصفحة ٤٤٨
في الاخبار لا يجرى في هذا الحكم وفي مبدء العدول عن الوطن قبل الخروج منه إلى سفر يقوى الحاق خروجه بخروج المتوطن التاسع فخرج بفتح الفاء وتشديد الخاء المعجمة بئر معروف على رأس فرسخ من مكة والظاهر أنه الموضع الذي قتل به الحسين بن علي بن أمير المؤمنين وهو الحسين بن علي ابن الحسن بن الحسن ابن الحسن بن أمير المؤمنين وقيل موضع بمكة وقيل عند مكة وقيل واد دفن به عبد الله بن عمر والأصح الأول وربما رجعت المعاني الأخر إليه وهو ميقات للصبيان ولا يلحق بهم المجانين إذا حج بهم الأولياء على طريقة المدينة لبعد الميقات عن مكة فيعسر عليهم طول الاحرام وإن كان عبورهم على المواقيت الأخر أحرم بهم منها والمراد بالصبي من لم يفطم لأنه المتيقن وغيره يبقى على حكم غيره وهو ميقات التجريد والاحرام معا على الأقوى ولا يجب على الأولياء الاحرام بهم ولا تكليف من دون البلوغ مميزا فضلا عن غيرهم بالاحرام ولهم ان يدخلوهم مكة من غير احرام ولا تجريد ثياب وان جاز بل استحب لهم ذلك لكنهم إذا احرموا بهم اجروا عليهم احكام المحرمين والتزموا بما يلزمهم من هدى تمتع أو كفارات تعمد وافيها أو أخطأوا وأدوا عنهم أقوالا وافعالا لا يمكن صدورها منهم العاشر محل الامكان لمن تعذر عليه الاحرام من ميقاته من دون تعمد لتركه كمن تجاوز ميقاته ناسيا أو جهل بالموضوع أو بالحكم في وجه أو صد صاد أو خوف ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ولا بقى له ميقات يحرم منه فإنه يلزمه البدار في محل ارتفاع الاعذار فإن لم يرجع أو كان تركه في المبدء عن عمدا ولم يبادر بالاحرام في مكان العذر فسد عمله لفساد احرامه واما المريض والمبطون فيقوى عدم وجوب العود عليهم وإن كان الاحتياط فيه ولو امكنه دفع العدو بمال لا يضر بالحال وجب ولو لم يمكن الا بالقتال مع الاطمينان بعدم ترتب ضرر على البدن والمال في مقاتلة الكفار أو المسلمين والمخالفين والموالين وجب على اشكال ولا سيما في القسم الأخير الحادي عشر المكان المنذور فيه الاحرام وهو متقدم على المواقيت وفي تسرية الحكم إلى من نذر ذلك على عبده أو مولى عليه اخر اشكال والأقوى العدم كان ينذر الاحرام لحج أو عمرة من الكوفة أو خراسان ونحوهما فيكون المنذور ميقاتا له ويختص الحكم بالنذر من بين الالتزام بل بنذر الشكر دون الزجر و دون التبرع ولا يبعد ان يقال بالتسرية إلى باقي ضروب الالتزام من العهد واليمين وإن كان الأقوى ما ذكرنا ثم إن كان ما أحرم له حجا أو عمرة تمتع لم يجز الدخول في الاحرام المنذور الا في أشهر الحج فإن كانت الأشهر تفي له بالوصول صح والا فلا والقول بالصحة مطلقا غير بعيدة الوجه ثم إذا أحرم لزمه احكام المحرم الثاني عشر مكان خوف تقضى رجب فلا يدرك عمرته سواء كان تأخره عن اختيار أو لا ولو بان عدم الضيق بعد الاحرام اعاده والأحوط ان يعيد مطلقا عند بلوغ الميقات ولو كان احرامه لحج أو عمرة غير رجبيه لم يجز التقدم والحكم مختص بخوف الفوت للضيق إما إذا خاف لجهة أخرى فلا وفي تسرية الحكم إلى النائب مجانا أو بأجرة وجهان الثالث عشر رأس مسافة تساوى أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يكن له محاذاة لبعض المواقيت وقيل ابعدها وقيل بالتخيير وقيل برجوعه إلى أدنى الحل ويمكن القول بوجوب سلوكه طريقا يمر بالمواقيت أو يحاذيها ما لم يكن له مانع يمنعه ولو زعم المساواة فاحرم ثم انكشف الخلاف فإن كان أتم العمل تم وان حصل له العلم قبل الدخول في العمل عاد وفي الأثناء وجهان ومع الاضطرار لا كلام الرابع عشر أدنى الحل إلى الحرم فيخرج من الحل المتصل بالحرم ثم يدخل الحرم ويعتبر الاتصال العرفي بالحرم ولو أحرم مع الفصل الطويل أعاد عند قرب الحرم وهو ميقات للعمرة المفردة بعد الحج قرانا أو افراد أو تمتعا وكل معتمر عمرة مفردة من بطن مكة لأهل مكة وغيرهم على طريق الرخصة لا العزيمة فلو خرج إلى أحد المواقيت وأحرم منه فلا باس بل هو أفضل فان وقع احرامها من مكة أو وسط الحرم بطل لأنه لا بد في النسك من الجمع بين الحل والحرم والحاج المتمتع يجمع بينهما بالخروج إلى عرفات وكل من لم يتمكن من المواقيت وأراد الدخول إلى مكة فميقاته أدنى الحل ويستحب لمن أراد العمرة من أهل مكة أو مجاوريها الاحرام من الجعرانة بكسر الجيم واسكان العين وتخفيف الراء وقيل بفتح الجيم و كسر العين وتشديد الراء وهي موضع بين مكة والطائف من الحل بينهما وبين مكة ثمانية عشر ميلا وقيل سبعة أميال قيل هو سهو أو من الحديبية بضم الحاء وفتح الدال المهملة ثم ياء مثناة تحتانية ساكنه ثم باء موحدة ثم ياء مثناة تحتانية ثم تاء تأنيث و هي في الأصل اسم بئر خارج الحرم على طريق جدة عند مسجد الشجرة التي كانت عند بيعة الرضوان قيل هي دون مرحلتين من مكة وقيل على نحو مرحلة منها وقيل على تسعة أميال من المسجد الحرام وقيل اسم شجرة حدباء سميت بها قرية هناك ليست بالكبيرة قيل إنها من الحل وقيل من الحرم وقيل بعضها في الحل وبعضها في الحرم يقال إنه أبعد أطراف الحل أو من التنعيم على لفظ المصدر قيل سمى به موضع على ثلاثة أميال من مكة أو أربعة وقيل على فرسخين على طريق المدينة به مسجد أمير المؤمنين ومسجد زين العابدين ومسجد عايشة وسمى تنعيما لان عن يمينه جبلا اسمه نعيم وعن شماله جبل اسمه ناعر واسم الوادي نعمان يقال هو أقرب أطراف الحل إلى مكة ومعرفة الحل موقوفة على مقدار معرفة الحرم وهو بريد في بريد وعلى معرفة حدوده من الأطراف وعن الصادق عليه السلام ان الحجر الأسود لما انزل من الجنة ووضع في موضعه جعل انصاب الحرم من حيث يلحقها نور الحجر عن يمين الكعبة أربعة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال ونقل ان ادم لما اهبط إلى الأرض لم يا من مكر الشيطان فبعث الله له ملائكة أحاطوا بمكة من جوانبها يحرسونه فمواضعهم حدود الحرم فلما بنى إبراهيم الكعبة علمه جبرئيل المناسك وحدود الحرم فأعلمت بالعلائم حتى حددها قصي ثم هدم بعصها قريش فأعادوها بعد أن أخافهم الله والملائكة معهم وفي عام الفتح حددها تمم ابن أسد الخزاعي ثم في زمان عمر ثم في زمان عثمان وقد اختلف الأنقال في التحديد وبعضها لا يلائم ما اجمعوا عليه من أنه يريد في بريد
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القرآن في بيان إعجازه وكيفية الخطاب وفضله 298
2 في بيان الطهارة حال القراءة وغيرها من الآداب 300
3 في بيان ما يستحب قرائته في الصلاة 303
4 كتاب الذكر وآدابه واحكامه 304
5 في بيان أذكار الصباح والمساء 306
6 كتاب الدعاء وأحكامه وآدابه 307
7 في بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أول الدعاء ووسطه وآخره 308
8 في بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيفيتها وآدابها 310
9 في بيان الاحكام المشتركة بين القرآن والذكر والدعاء 312
10 كتاب الصيام في بيان فضيلته وآدابه 314
11 في بيان شروطه الصحة 317
12 في بيان موانعه و مفسداته 319
13 في بيان أقسامه وما هو المندوب منه 322
14 في بيان المكروه والمحظور من الصوم 324
15 في بيان الواجب من الصوم وطريق ثبوت شهر رمضان 325
16 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين من الصوم 326
17 في بيان صوم النيابة بالإجارة وغيرها أو بالقرابة 327
18 في بيان صوم القضاء ومن يسقط عنه القضاء 328
19 في بيان ما يقضى ويتدارك من الصيام واحكام القضاء 329
20 في بيان صوم الكفارات وأقسامها 330
21 في بيان اقسام الكفارات من العتق والصيام والاطعام وغيره 331
22 كتاب الاعتكاف في بيان حقيقته وشروطه 333
23 في بيان احكام الاعتكاف 336
24 كتاب العبادات المالية وبيان المقدمات 338
25 في بيان الاحكام المشتركة بين العبادات المالية 339
26 كتاب الزكاة وبيان حقيقتها و وجوبها 343
27 في بيان من تجب عليه الزكاة 345
28 في بيان زكاة الغلات وشروطها واحكامها 347
29 في بيان زكاة النقدين وشروطها 349
30 في بيان زكاة الأنعام وشروطها 350
31 في بيان ما يستحب فيه الزكاة 353
32 في بيان أصناف المستحقين للزكاة 353
33 في بيان أوصاف المستحقين للزكاة 355
34 في بيان كيفية الاخراج 356
35 في بيان زكاة الفطرة ومن تجب عليه 357
36 في بيان مبدء وقت الوجوب 358
37 في بيان مصرفها ومقدار ما يعطى منها وأحكامها 359
38 كتاب الخمس وبيان ما يجب فيه الخمس 359
39 في بيان قسمة الخمس وكيفيته 362
40 في بيان كيفية الدفع وزمانه 363
41 في بيان الأنفال 363
42 في بيان صدقات المندوبات وفضلها ومقدارها ومصارفها 364
43 في بيان العبادات من المالية المحضة الداخلة في العقود 364
44 في بيان الوقف وصيغته 365
45 في بيان ما يتعلق بالمتعاقدين 366
46 في بيان ما يتعلق بخصوص الموجب أو القابل 367
47 في الواقف 367
48 في بيان الموقوف 368
49 في بيان الموقوف عليه 369
50 في بيان الناظر وأقسامه 371
51 في بيان شرائط الوقف 372
52 في بيان اقسام الوقف 374
53 في بيان احكام الموقوفات 375
54 في بيان الشروط الأصلية والجعلية 379
55 في بيان أقسامه 380
56 في بيان أحكامه 380
57 كتاب الجهاد في بيان معناه وأقسامه 381
58 في بيان فضيلة الجهاد 382
59 في بيان الآيات والروايات اللتي تدلان على الجهاد 383
60 في بيان حسن التكليف 384
61 في بيان معجزات النبي صلى الله عليه وآله 385
62 في بيان أسباب تفاصيل التكاليف وبيان اللم في وضعها على أنحاء مختلفة 391
63 في بيان سبب العصيان وأقسام المعاصي 392
64 في بيان نقل الأقوال في الكبيرة 393
65 في بيان معنى الارتداد الفطري والملي 393
66 في بيان اقسام الحروب وشروطها 395
67 في بيان تفصيل أسباب الاعتصام 396
68 في بيان من اعتصموا بالاسلام وأقسامهم 398
69 في بيان المعتصمون بالصلح والعهد والايمان والمهادنة 399
70 في بيان احكام المشتركة بين اقسام الاعتصام 399
71 في بيان تفصيل احكام عقد الذمة 401
72 في بيان معنى الخوارج و النواصب والغلات 402
73 في بيان معنى البغاة 403
74 في الكفار الخالين عن أسباب الاعتصام 404
75 فيما يتعلق بالمحاربة والمقاتلة 405
76 في الاستيلاء بالحرب والجهاد على الأعداء 406
77 في بيان احكام ما يتعلق بغير القسم الأخير من اقسام الجهاد 407
78 في بيان المرابطة وأحكامه 409
79 في بيان الغنائم واحكامها 410
80 في بيان الغنائم الغير المنقولة كالأراضي وغيرها 411
81 في بيان مالا يقسم من الغنائم 414
82 في بيان قسمة الغنائم وكيفيتها واحكامها 415
83 في بيان احكام المرتد وأقسامه 418
84 في بيان المحاربة وأحكامها 419
85 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 419
86 كتاب الحج وبيان مقدماته 421
87 في ما يتعلق بوجوب الحج ووجوب العمرة 428
88 في بيان اقسام الحج وأحكامها وشرائطها 429
89 في بيان الواجبات بالأسباب الخارجية وأحكامها 434
90 في بيان ما يجب فيه القضاء ومالا يجب 438
91 في بيان ما وجب بالنذر والعهد واليمين 439
92 في بيان أفعال الحج وآدابها وكيفيتها 441
93 في بيان لبس ما يلزم المحرم وكيفيته وأحكامه 444
94 في بيان احكام الاحرام 445
95 في بيان مواقيت الاحرام 446
96 في بيان محرمات الاحرام 449
97 في بيان كفارات الاحرام 457
98 في بيان باقي المحظورات في الاحرام 465
99 في بيان الحصر والسد وأحكامهما 470