في عدتها: " قال: أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي (1) عدتها، فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. قلت: بأي الجهالتين أعذر (2)، بجهالته أن ذلك محرم عليه، أم بجهالته أنها في عدة؟ قال:
إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم عليه ذلك، وذلك لأنه لا يقدر معها على الاحتياط، قلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها " (3).
وفيه: أن الجهل بكونها في العدة إن كان مع العلم بالعدة في الجملة والشك في انقضائها: فان كان الشك في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهة في الموضوع خارج عما نحن فيه، مع أن مقتضى الاستصحاب المركوز في الأذهان عدم الجواز.
ومنه يعلم: أنه لو كان الشك في مقدار العدة فهي شبهة حكمية قصر في السؤال عنها، وهو ليس (4) معذورا فيها (5) اتفاقا، و (6) لأصالة بقاء العدة وأحكامها، بل في رواية أخرى أنه: " إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة " (7)، فالمراد من المعذورية عدم حرمتها عليه مؤبدا،