جواز الأخذ من العامل (1) والسارق (2) والسلطان (3).
وسيجئ: حمل جلها أو كلها على كون الحكم بالحل مستندا إلى كون الشئ مأخوذا من يد المسلم، ومتفرعا على تصرفه المحمول على الصحة عند الشك.
فالخروج بهذه الأصناف من الأخبار عن القاعدة العقلية الناشئة عما دل من الأدلة القطعية على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية - وهي وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين، ووجوب إطاعة التكاليف المعلومة المتوقفة على الاجتناب عن كلا المشتبهين -، مشكل جدا، خصوصا مع اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين هما كالدليل على المطلب.
أحدهما: الأخبار الدالة على هذا المعنى:
منها: قوله (صلى الله عليه وآله): " ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال " (4)، والمرسل المتقدم (5): " اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس "، وضعفها ينجبر بالشهرة المحققة والإجماع المدعى في كلام من تقدم (6).