____________________
عندنا، وهو يؤذن بدعوى الإجماع.
قلت: ومن منع ألحق بالوكيل عبده المأذون وولده الصغير كما نقل عن أبي علي (1) في الأول وعن الشيخ (2) فيه وفي الثاني. وفي وكالة " الإيضاح (3) " أن جواز بيعه على ولده الصغير هو المشهور والأصح، قال: وللشيخ في المبسوط والكيدري قول بأنه ليس له ذلك. وقال في " التذكرة (4) " أيضا: من منع من شراء الوكيل لنفسه منع منه لولده الصغير ولمن يلي عليه بوصية، وعبده المأذون في حكم نفسه، لكنه في وكالة " الكتاب (5) " منع من بيعه لنفسه إلا مع الإذن وأجازه على ولده الصغير.
وقد يفرق بين بيعه لنفسه وبيعه لوكيله أو عبده، لأن بعض أدلة المنع في النفس لا تجري في الوكيل والعبد، فتأمل.
وفي " مجمع البرهان (6) " الظاهر أنه لا خلاف عندنا في جواز البيع على الولد الكبير والزوجة كما في غيرهما.
والإذن إما صريحة أو تكون هناك قرينة دالة على الرضا كأن يقول: مرادي البيع وحصول الثمن.
وأما المقام الأول فقضية كلام المصنف في المقام أنه لا يدخل في الإطلاق فلا يصح بيعه لنفسه من دون إذن وإعلام، وهو صريحه في وكالة " الكتاب (7) " ووكالة " المبسوط (8) والإرشاد (9) " وكذا
قلت: ومن منع ألحق بالوكيل عبده المأذون وولده الصغير كما نقل عن أبي علي (1) في الأول وعن الشيخ (2) فيه وفي الثاني. وفي وكالة " الإيضاح (3) " أن جواز بيعه على ولده الصغير هو المشهور والأصح، قال: وللشيخ في المبسوط والكيدري قول بأنه ليس له ذلك. وقال في " التذكرة (4) " أيضا: من منع من شراء الوكيل لنفسه منع منه لولده الصغير ولمن يلي عليه بوصية، وعبده المأذون في حكم نفسه، لكنه في وكالة " الكتاب (5) " منع من بيعه لنفسه إلا مع الإذن وأجازه على ولده الصغير.
وقد يفرق بين بيعه لنفسه وبيعه لوكيله أو عبده، لأن بعض أدلة المنع في النفس لا تجري في الوكيل والعبد، فتأمل.
وفي " مجمع البرهان (6) " الظاهر أنه لا خلاف عندنا في جواز البيع على الولد الكبير والزوجة كما في غيرهما.
والإذن إما صريحة أو تكون هناك قرينة دالة على الرضا كأن يقول: مرادي البيع وحصول الثمن.
وأما المقام الأول فقضية كلام المصنف في المقام أنه لا يدخل في الإطلاق فلا يصح بيعه لنفسه من دون إذن وإعلام، وهو صريحه في وكالة " الكتاب (7) " ووكالة " المبسوط (8) والإرشاد (9) " وكذا