____________________
[في عمل الصور] قوله: (الرابع: ما نص الشارع على تحريمه كعمل الصور المجسمة) في " حاشية الإرشاد (1) وحاشية الميسي وإيضاح النافع والروض (2) " في باب الصلاة و" الروضة (3) " أن الصورة خاصة بالحيوان وأن التمثال يشمل الحيوان والأشجار، والأكثر لم يفرقوا، لكن ظاهر مقابلة الصورة بالنقش في بعض