ورأى عمر الا يبعن " (1) اي مذهبي وما أفتي به وكذلك قول أبي بكر: " أقول فيها برأيي " (1) اي ما اعتقده وأداني الاستدلال إليه، وكذلك قول عمر: " أقضي فيها برأيي " (1).
فان قالوا لو كان الامر على ما ذكرتم فلم قالوا ان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمني ومن الشيطان " (1) والأدلة والنصوص لا يكون فيها خطأ؟
قيل: قد يخطئ المحتج بالكتاب والسنة والمستدل بأدلتهما، بان يضع الاستدلال في غير موضعه، مثلا يقدم مؤخرا أو يؤخر مقدما، أو يخص عاما أو يعم خاصا، أو يتمسك بمنسوخ، أو يعمل على ما هناك أولى منه، فيكون الخطاء منه أو من الشيطان، فالكتاب والسنة وان لم يكن فيهما خطأ، فالمستدل بهما قد يخطئ من حيث قلنا.
على انا إذا تأملنا المسائل التي قالوا فيها بما قالوه وأضافوه إلى رأيهم، وجدنا جميعها لها مخرجا من أدلة النصوص، فالذاهب (2) إليها متعلق بغير القياس.
اما بيع أم الولد فيمكن أن يعول من منع منه على ما روى عنه عليه السلام في مارية القبطية لما ولدت إبراهيم: " أعتقها ولدها " (4).
ومن ذهب إلى جواز بيعها أمكنه التعلق بأشياء:
منها: ان أصل الملك جواز التصرف، والولادة غير مزيلة للملك بدلالة ان لسيدها وطؤها بعد الولادة من غير ملك ثان ولا عقد نكاح، وذلك يقتضى بقاء السبب المبيح للوطئ وهو الملك.
ومنها: انه لا خلاف في أن عتقها بعد الولادة جائز، ولو كان الملك زائلا ما جاز العتق.