____________________
حاصل إن تعمد المنافي للإجماع على الفورية فيه (1).
وفي «الغرية وإرشاد الجعفرية (2)» إن قلنا بتخلل المنافي بين الصلاة والاحتياط والجزء يعيد صلاة الأصل، لأن الصلاة المأتي بها فعل كثير وإن لم نقل بالبطلان يأتي بالجبران، لأن وجود الصلاة المأتي بها كعدمها.
السادس: قال في «البيان»: لو وجب على المتحير في القبلة الاحتياط في جهة تعين إليها ولو ظهر أنها غير القبلة سقط، ولو كانت الصلاة مجزية إلى غير القبلة كما بين المشرق والمغرب صلى الاحتياط إلى القبلة (3).
السابع: في «الدروس (4) والدرة وإرشاد الجعفرية (5) والجواهر» أن الأقرب المنع من الائتمام فيه وبه قال في «الدروس» إلا في المشترك بين الإمام والمأموم.
الثامن: قال في «الذكرى (6)»: يترتب الاحتياط ترتب المجبورات وهو بناءا على أنه لا يبطله فعل المنافي وكذا الأجزاء المنسية تترتب. ولو فاتته سجدة من الأولى وركعة احتياط قدم السجدة، ولو كانت من الركعة الأخيرة احتمل تقديم الاحتياط لتقدمه عليها وتقديم السجدة لكثرة الفصل بالاحتياط بينها وبين الصلاة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته) كما في «التذكرة (7) والتحرير (8)» لأنه في الحقيقة شك في
وفي «الغرية وإرشاد الجعفرية (2)» إن قلنا بتخلل المنافي بين الصلاة والاحتياط والجزء يعيد صلاة الأصل، لأن الصلاة المأتي بها فعل كثير وإن لم نقل بالبطلان يأتي بالجبران، لأن وجود الصلاة المأتي بها كعدمها.
السادس: قال في «البيان»: لو وجب على المتحير في القبلة الاحتياط في جهة تعين إليها ولو ظهر أنها غير القبلة سقط، ولو كانت الصلاة مجزية إلى غير القبلة كما بين المشرق والمغرب صلى الاحتياط إلى القبلة (3).
السابع: في «الدروس (4) والدرة وإرشاد الجعفرية (5) والجواهر» أن الأقرب المنع من الائتمام فيه وبه قال في «الدروس» إلا في المشترك بين الإمام والمأموم.
الثامن: قال في «الذكرى (6)»: يترتب الاحتياط ترتب المجبورات وهو بناءا على أنه لا يبطله فعل المنافي وكذا الأجزاء المنسية تترتب. ولو فاتته سجدة من الأولى وركعة احتياط قدم السجدة، ولو كانت من الركعة الأخيرة احتمل تقديم الاحتياط لتقدمه عليها وتقديم السجدة لكثرة الفصل بالاحتياط بينها وبين الصلاة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته) كما في «التذكرة (7) والتحرير (8)» لأنه في الحقيقة شك في