____________________
احتمل حملها على الأقل، ذكر ذلك في «الدروس (1)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو نذر صلاة الليل وجبت الثمان) كما في «التذكرة (2) والإرشاد (3) والبيان (4) والروض (5) ومجمع البرهان (6) والذخيرة (7)» لأنها المعروفة بهذا الاسم. وفي «الشافية» الأقرب أنها الإحدى عشرة، لأنها الأشيع في العرف.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا يجب الدعاء) كما في «التذكرة (8) والبيان (9) وروض الجنان (10) والذخيرة (11) ومجمع البرهان (12)» ولا تجب الوتر كما فيما عدا الأول (13) ولا الشفع ولا السورة كما في
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولو نذر صلاة الليل وجبت الثمان) كما في «التذكرة (2) والإرشاد (3) والبيان (4) والروض (5) ومجمع البرهان (6) والذخيرة (7)» لأنها المعروفة بهذا الاسم. وفي «الشافية» الأقرب أنها الإحدى عشرة، لأنها الأشيع في العرف.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ولا يجب الدعاء) كما في «التذكرة (8) والبيان (9) وروض الجنان (10) والذخيرة (11) ومجمع البرهان (12)» ولا تجب الوتر كما فيما عدا الأول (13) ولا الشفع ولا السورة كما في