____________________
وفي «الذكرى (1)» نسبة الاقتصار على السواد إلى كثير من الأصحاب. وفي «المعتبر (2) والمنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) والتحرير (5) والتذكرة (6) والذكرى (7) والموجز الحاوي (8) وكشف الالتباس (9)» تكره في المزعفر والمعصفر والأحمر. وفي «البيان (10)» الاقتصار على الأولين. وفي «المبسوط (11)» كما عن الكاتب (12) تكره في الثوب المصبوغ المشبع المفدم. وفي «السرائر (13)» في الثوب المشبع الصبغ. وفي «الغنية (14)» في الثوب المصبوغ وأشده الأسود. وظاهره دعوى الإجماع. وفي «حاشية الميسي» الصلاة في غير السواد من الألوان أيضا على خلاف الأصل، لأن الأصل البياض للأخبار. وفي «المسالك (15)» تكره في غير السواد من الألوان. وقد صرح في كثير من هذه الكتب (16) أن ذلك للرجل وأن السواد أشد كراهية. وعلله