____________________
منها خبر أبي يحيى الواسطي أيضا. ويدل على مختار التقي والحلبي ما في الأربعمائة من الخصال عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم (1)» وما في «قرب الإسناد» للحميري من قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر الحسين بن علوان «إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها والعورة ما بين السرة إلى الركبة (2)» وخبر بشير النبال «إن أبا جعفر (عليهما السلام) اتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار ثم قال: اخرج عني ثم طلى هو ما تحته بيده، ثم قال: هكذا فافعل (3)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة) كما هو المشهور كما في «كشف اللثام (4)». وفي «الخلاف (5)» الإجماع على أن الفضل في ذلك. وفي «الغنية (6) والوسيلة (7)» أن ما بينهما عورة يستحب سترها، بل في «الوسيلة» أن الركبة داخلة في العورة يستحب سترها وأوجبه الحلبي (8) واحتاط به القاضي على ما نقل (9).
قوله قدس الله تعالى روحه: (وأقل منه ستر جميع البدن) وفي
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة) كما هو المشهور كما في «كشف اللثام (4)». وفي «الخلاف (5)» الإجماع على أن الفضل في ذلك. وفي «الغنية (6) والوسيلة (7)» أن ما بينهما عورة يستحب سترها، بل في «الوسيلة» أن الركبة داخلة في العورة يستحب سترها وأوجبه الحلبي (8) واحتاط به القاضي على ما نقل (9).
قوله قدس الله تعالى روحه: (وأقل منه ستر جميع البدن) وفي