____________________
وأبو العباس (1) والكركي (2) والصيمري (3) وصاحب «المدارك (4)» وغيرهم (5). وبه قال الشافعي (6) وأبو حنيفة (7). وفي «السرائر (8)» إن بلغت الصبية بغير الحيض وجب عليها ستر رأسها وتغطيته مع قدرتها على ذلك وكذلك حكم الأمة إذا اعتقت في خلال الصلاة. وفي «كشف اللثام (9)» نسبة الحكم ببطلان الصلاة إلى ابن إدريس بناء على أن انكشاف العورة فيها كالحدث.
وفي «الخلاف (10)» أنها إذا اعتقت فأتمت صلاتها لم تبطل صلاتها فقد أطلق.
وقواه في «المدارك (11)» لأن الصلاة على ما افتتحت. وفيه كما في «حاشية المدارك (12)» أن هذا معارض بما تقرر من القاعدة المسلمة أن الضرورة تقدر بقدرها. فعلى هذا لو أخلت بالستر مع الإمكان بطلت صلاتها كما في «البيان (13)» وإن جهلت الحكم كما في «كشف اللثام (14)» وإن لم يمكنها الستر سقط بإجماع علماء الأمصار كما في «المنتهى (15)» وقد يظهر منه دعوى الإجماع على أنها إذا
وفي «الخلاف (10)» أنها إذا اعتقت فأتمت صلاتها لم تبطل صلاتها فقد أطلق.
وقواه في «المدارك (11)» لأن الصلاة على ما افتتحت. وفيه كما في «حاشية المدارك (12)» أن هذا معارض بما تقرر من القاعدة المسلمة أن الضرورة تقدر بقدرها. فعلى هذا لو أخلت بالستر مع الإمكان بطلت صلاتها كما في «البيان (13)» وإن جهلت الحكم كما في «كشف اللثام (14)» وإن لم يمكنها الستر سقط بإجماع علماء الأمصار كما في «المنتهى (15)» وقد يظهر منه دعوى الإجماع على أنها إذا