____________________
كونه وقفا. وصرح به المالك كما في غيره من العقود مثل النكاح وما جرى هذا المجرى، انتهى. قلت: قد صرح في وقف «المبسوط (1)» وغيره (2) من غير خلاف ولا تردد في خصوص المسألة أنه لا بد من التلفظ بالوقف، وأطبقوا عند ذكر صيغ الوقف على أنه لا بد من التصريح أو الكناية القريبة أو النية. وقال العجلي (3):
إن وقفه ونوى القربة وصلى فيه الناس ودخلوه زال ملكه عنه، ولو لم يتلفظ بالوقف ولا نواه جاز له تغييره، انتهى. وفي «كشف الالتباس (4)» بعد أن نقل عبارة العجلي قال: هذا هو المشهور وهو المعتمد، انتهى.
وقضية اشتراط القربة في صحة وقف المساجد كما صرح به جماعة (5)، واشتراط عدم كونها لغرض فاسد كما صرح به آخرون (6) قالوا: ولا تجوز الصلاة فيما بني لغرض فاسد، تستلزم عدم جواز الصلاة في المساجد التي بناها المخالفون، وكذا البيع والكنائس، لأن الوقف باطل فتعود ملكا لهم، فلا تجوز الصلاة فيها بغير إذنهم. ومن المعلوم أن غرض المخالفين الوقف لصلاة أهل مذهبهم وكذا غرض اليهود والنصارى الوقف على أهل ملتهم.
وقد أشار الأستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته في حلقة درسه الشريف إلى هذه الشبهة، وأظن أن الذي استقر عليه رأيه الشريف في الجواب عنها ما
إن وقفه ونوى القربة وصلى فيه الناس ودخلوه زال ملكه عنه، ولو لم يتلفظ بالوقف ولا نواه جاز له تغييره، انتهى. وفي «كشف الالتباس (4)» بعد أن نقل عبارة العجلي قال: هذا هو المشهور وهو المعتمد، انتهى.
وقضية اشتراط القربة في صحة وقف المساجد كما صرح به جماعة (5)، واشتراط عدم كونها لغرض فاسد كما صرح به آخرون (6) قالوا: ولا تجوز الصلاة فيما بني لغرض فاسد، تستلزم عدم جواز الصلاة في المساجد التي بناها المخالفون، وكذا البيع والكنائس، لأن الوقف باطل فتعود ملكا لهم، فلا تجوز الصلاة فيها بغير إذنهم. ومن المعلوم أن غرض المخالفين الوقف لصلاة أهل مذهبهم وكذا غرض اليهود والنصارى الوقف على أهل ملتهم.
وقد أشار الأستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته في حلقة درسه الشريف إلى هذه الشبهة، وأظن أن الذي استقر عليه رأيه الشريف في الجواب عنها ما