تفسير أبي السعود - أبي السعود - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
المواعدة بما يستهجن وفيه ما فيه «إلا أن تقولوا قولا معروفا» استثناء مفرغ مما يدل عليه النهي أي لا تواعدهن مواعدة ما الا مواعدة معروفة غير منكرة شرعا وهي ما يكون بطريق التعريض والتلويح أو إلا مواعدة بقول معروف أو لا تواعدوهن بشيء من الأشياء الا بأن تقولوا قولا معروفا وقيل هو استثناء منقطع من سرا وهو ضعيف لأدائه إلى جعل التعريض موعودا وليس كذلك «ولا تعزموا عقدة النكاح» من عزم الأمر إذا قصده قصدا جازما وحقيقته القطع بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل وروى لمن لم يبيت الصيام والنهي عنه للمبالغة في النهي عن مباشرة عقد النكاح أي لا تعزموا عقد عقدة النكاح «حتى يبلغ الكتاب أجله» أي العدة المكتوبة المفروضة آخرها وقيل معناه لا تقطعوا عقدة النكاح أي لا تبرموها ولا تلزموها ولا تقدموا عليها فيكون نهيا عن نفس الفعل لا عن قصده «واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم» من ذوات الصدور التي من جملتها العزم على ما نهيتم عنه «فاحذروه» بالاجتناب عن العزم ابتداء أو إقلاعا عنه بعد تحققه «واعلموا أن الله غفور» يغفر لمن يقلع عن عزمه خشية منه تعالى «حليم» لا يعاجلكم بالعقوبة فلا تستدلوا بتأخيرها على أن ما نهيتم عنه من العزم ليس مما يستتبع المؤاخذة واظهار الاسم الجليل في موضع الاضمار لإدخال الروعة «لا جناح عليكم» أي لا تبعة من مهر وهو الأظهر وقيل من وزر إذ لا بدعة في الطلاق قبل المسيس وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر النهي عن الطلاق فظن ان فيه جناحا فنفى ذلك «إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن» أي ما لم تجامعوهن وقرئ تماسوهن بضم التاء في جميع المواقع أي مدة عدم مساسكم إياهن على ان ما مصدرية ظرفية بتقدير المضاف ونقل أبو البقاء انها شرطية بمعنى ان فيكون من باب اعتراض الشرط على الشرط فيكون الثاني قيدا للأول كما في قولك ان تأتني ان تحسن إلى أكرمك أي ان تأتني محسنا إلى والمعنى ان طلقتموهن غير ما سين لهن وهذا المعنى أقعد من الأول لما ان ما الظرفية انما يحسن موقعها فيما إذا كان المظروف امرا ممتدا منطبقا على ما أضيف إليها من المدة أو الزمان كما في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض وقوله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ولا يخفى ان التطليق ليس كذلك وتعليق الظرف بنفي الجناح ربما يوهم امكان المسيس بعد الطلاق فالوجه ان يقدر الحال مكان الزمان والمدة «أو تفرضوا لهن فريضة» أي الا ان تفرضوا لهن أو حتى تفرضوا لهن عند العقد مهرا على ان فريضة فعلية بمعنى مفعول والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية وانتصابه على المفعولية ويجوز ان يكون مصدرا صيغة واعرابا والمعنى انه لا تبعه على المطلق بمطالبة المهر أصلا إذا كان الطلاق قبل المسيس على كل حال الا في حال تسمية المهر فإن عليه حينئذ نصف المسمى وفي حال عدم تسميته عليه المتعة لانصف مهر المثل واما إذا كان بعد المساس فعليه في صورة التسمية تمام المسمى وفي صورة عدمها تمام مهر المثل وقيل كلمة أو عاطفة لمدخولها على
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة قاضي القضاة أبو السعود 3
2 (الجزء الأول) 1 - سورة الفاتحة 7
3 2 - سورة البقرة 20
4 تفسير قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها 71
5 أتأمرون الناس بالبر و تنسون أنفسكم 97
6 وإذا استسقى موسى لقومه 105
7 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 116
8 ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون 130
9 ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير 142
10 وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن 154
11 (الجزء الثاني) سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها 170
12 إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما 181
13 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 192
14 يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها 203
15 واذكروا الله في أيام معدودات 210
16 يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس و إثمهما أكبر من نفعهما 218
17 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 230
18 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت 237
19 (الجزء الثالث) تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 245
20 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حميد 258
21 ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 264
22 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 271