____________________
سقوطه في الأثناء. وفي " المقنعة (1) والنهاية (2) " أنه يجوز التقديم للمعذور.
واحتمله في " التهذيب (3) " وجعله رواية في " المراسم (4) " والأخبار في ذلك مختلفة على الظاهر، وجمع بينها الشيخ في " الإستبصار (5) " وأكثر الأصحاب (6) بالحمل على الفضل في التأخير. وقد سمعت ما قيل: إن المصلي إذا صلى المغرب بعد مجاوزة الحمرة قمة الرأس ثم النوافل سقط الشفق. وصرح المحقق (7) وجماعة بكراهة التقديم على سقوط الشفق. ونقل ذلك في ظاهر " المعتبر (8) " عن السيد والكاتب.
واعتبار الفراغ من المغرب مبني على اختصاص المغرب بأول الغروب كما عليه الأصحاب. نعم نقل الشيخ في " الخلاف (9) " عن بعض أصحابنا القول بالاشتراك، كما يأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
وقال الجمهور كافة (10): إن جبرائيل (عليه السلام) أمر النبي (صلى الله عليه وآله) أن يصلي العشاء حين غاب الشفق وفي اليوم الثاني حين ذهب ثلثا الليل. قال في " التذكرة (11) ":
وهو محمول على الاستحباب.
واحتمله في " التهذيب (3) " وجعله رواية في " المراسم (4) " والأخبار في ذلك مختلفة على الظاهر، وجمع بينها الشيخ في " الإستبصار (5) " وأكثر الأصحاب (6) بالحمل على الفضل في التأخير. وقد سمعت ما قيل: إن المصلي إذا صلى المغرب بعد مجاوزة الحمرة قمة الرأس ثم النوافل سقط الشفق. وصرح المحقق (7) وجماعة بكراهة التقديم على سقوط الشفق. ونقل ذلك في ظاهر " المعتبر (8) " عن السيد والكاتب.
واعتبار الفراغ من المغرب مبني على اختصاص المغرب بأول الغروب كما عليه الأصحاب. نعم نقل الشيخ في " الخلاف (9) " عن بعض أصحابنا القول بالاشتراك، كما يأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
وقال الجمهور كافة (10): إن جبرائيل (عليه السلام) أمر النبي (صلى الله عليه وآله) أن يصلي العشاء حين غاب الشفق وفي اليوم الثاني حين ذهب ثلثا الليل. قال في " التذكرة (11) ":
وهو محمول على الاستحباب.