____________________
ابن مسكان (1) عن الحلبي. وقد حمل الشيخ (2) وغيره (3) خبر زرارة على كونه في نية الصلاة أو بعد فراغه من النية. وفي " المفاتيح (4) " احتمل العمل به وقصره على مورده أعني الظهر والعصر، وقال: إنه صحيح. وعلى ظاهر قول الصدوق من عدم الاختصاص لا حاجة إلى تأويل الخبرين أو طرحهما. ويأتي في بحث القضاء ما له نفع.
[كراهة النوافل في الأوقات الخمسة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها) * إجماعا كما في " الخلاف (5) والغنية (6) " وظاهر " التذكرة (7) " وهو مذهب أهل العلم كما في " المنتهى (8) وجامع المقاصد (9) " وهو المشهور رواية وفتوى كما في " مجمع البرهان (10) " والمشهور كما في " تلخيص
[كراهة النوافل في الأوقات الخمسة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها) * إجماعا كما في " الخلاف (5) والغنية (6) " وظاهر " التذكرة (7) " وهو مذهب أهل العلم كما في " المنتهى (8) وجامع المقاصد (9) " وهو المشهور رواية وفتوى كما في " مجمع البرهان (10) " والمشهور كما في " تلخيص