____________________
وعلى هذا فيستثنى هذا الفرد (1).
وفي " كشف اللثام (2) " قد يخص الجواز بما للإنسان من الشعر ونحوه لهذه الأخبار وذكر أخبارا يأتي ذكرها ثم قال: ثم الأخبار والفتاوى تشمل ما له نفس وما لا نفس له، لكن في الصحيح " أن علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام): هل يصلح للرجل أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال: إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس (3) " ويحتمل افتراق الظاهر والباطن، إنتهى. قلت: قد تقدم (4) أنه ورد عن أبي محمد (عليه السلام) بطريقين جواز الصلاة في القرمز فليلحظ ما سبق.
بيان: يدل على الجواز في شعر الإنسان صحيح ابن الريان المتقدم (5) لكن يجوز أن يكون الجواز فيه مختصا بشعر المصلي كما ورد ذلك في خبر آخر له (6) إنما سأله فيه عن شعر المصلي وأظفاره، وخبر عمار عن الصادق (عليه السلام): " لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي وترضعه وهي تتشهد (7) ". وفي " قرب الإسناد " للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر " أنه سأل أخاه (عليه السلام) عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال: لا بأس (8) " وخبر سعد الإسكاف بعمومه " أن أبا جعفر (عليه السلام) سئل عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، قال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها (9) ". وفي رواية أخرى عن الصادق (عليه السلام): " يكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها (10) ". وفي أخرى:
وفي " كشف اللثام (2) " قد يخص الجواز بما للإنسان من الشعر ونحوه لهذه الأخبار وذكر أخبارا يأتي ذكرها ثم قال: ثم الأخبار والفتاوى تشمل ما له نفس وما لا نفس له، لكن في الصحيح " أن علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام): هل يصلح للرجل أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال: إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس (3) " ويحتمل افتراق الظاهر والباطن، إنتهى. قلت: قد تقدم (4) أنه ورد عن أبي محمد (عليه السلام) بطريقين جواز الصلاة في القرمز فليلحظ ما سبق.
بيان: يدل على الجواز في شعر الإنسان صحيح ابن الريان المتقدم (5) لكن يجوز أن يكون الجواز فيه مختصا بشعر المصلي كما ورد ذلك في خبر آخر له (6) إنما سأله فيه عن شعر المصلي وأظفاره، وخبر عمار عن الصادق (عليه السلام): " لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي وترضعه وهي تتشهد (7) ". وفي " قرب الإسناد " للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر " أنه سأل أخاه (عليه السلام) عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال: لا بأس (8) " وخبر سعد الإسكاف بعمومه " أن أبا جعفر (عليه السلام) سئل عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، قال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها (9) ". وفي رواية أخرى عن الصادق (عليه السلام): " يكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها (10) ". وفي أخرى: