____________________
والتحقيق أنه إذا تعذر على العامي التعلم لكونه لا يعرف إذا عرف كما فرضه في " التذكرة " فهو كالأعمى بل أسوأ وإن كان تعذر عليه لضرورة ضيق الوقت أو فقد المعلم الآن ونحو ذلك، وهو أشبه شئ بالعارف إذا فقد العلامات لغيم وشبهه خصوصا على القول بوجوب تعلم العلامات عينا، فإذا لم يلزم من هذا التفصيل إحداث قول ثالث صلى إلى أربع وإلا اكتفى بالتقليد تمسكا بأصالة البراءة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (مع احتمال تعدد الصلاة) * هذا يحتمل رجوعه إلى الأخير أعني المبصر الفاقد للعلم والظن كما فهم ذلك ولد المصنف (1) وقد سمعت الوجه فيه مما ذكره في " جامع المقاصد (2) " ويحتمل رجوعه إليه وإلى الأعمى الذي هو كذلك. والوجه فيه أن العمل بالظن إنما يجوز إذا لم يمكن العلم أو أقوى منه وإذا صليا أربعا يقلدان في أحدهما العدل تيقنا براءة ذمتهما وعلما أن صلاتهما إلى القبلة أو ما لا يبلغ يمينها أو يسارها خصوصا.
والصلاة إلى الأربع مما قطع به الأصحاب وورد به النص (3) ولا دليل على التقليد.
نعم، عليهما الاحتياط في جعل إحدى الأربع إلى الجهة التي يخبر بها العدل أو غيره وإن كان صبيا أو كافرا صدوقا، وإن ضاق الوقت إلا عن واحدة لم يصليا إلا إلى تلك الجهة احترازا عن ترجيح المرجوح، كذا قال في " كشف اللثام (4) ". وفي هذا الاحتمال مع مخالفته للمشهور بل كاد يكون إجماعيا في الأعمى إن لو أوجبنا عليهما ذلك لزم الحرج كما هو لازم لو أوجبنا عليهما التعلم فيقلدان كما يقلدان في جميع الأحكام، مضافا إلى أصل البراءة من وجوب الأربع.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (مع احتمال تعدد الصلاة) * هذا يحتمل رجوعه إلى الأخير أعني المبصر الفاقد للعلم والظن كما فهم ذلك ولد المصنف (1) وقد سمعت الوجه فيه مما ذكره في " جامع المقاصد (2) " ويحتمل رجوعه إليه وإلى الأعمى الذي هو كذلك. والوجه فيه أن العمل بالظن إنما يجوز إذا لم يمكن العلم أو أقوى منه وإذا صليا أربعا يقلدان في أحدهما العدل تيقنا براءة ذمتهما وعلما أن صلاتهما إلى القبلة أو ما لا يبلغ يمينها أو يسارها خصوصا.
والصلاة إلى الأربع مما قطع به الأصحاب وورد به النص (3) ولا دليل على التقليد.
نعم، عليهما الاحتياط في جعل إحدى الأربع إلى الجهة التي يخبر بها العدل أو غيره وإن كان صبيا أو كافرا صدوقا، وإن ضاق الوقت إلا عن واحدة لم يصليا إلا إلى تلك الجهة احترازا عن ترجيح المرجوح، كذا قال في " كشف اللثام (4) ". وفي هذا الاحتمال مع مخالفته للمشهور بل كاد يكون إجماعيا في الأعمى إن لو أوجبنا عليهما ذلك لزم الحرج كما هو لازم لو أوجبنا عليهما التعلم فيقلدان كما يقلدان في جميع الأحكام، مضافا إلى أصل البراءة من وجوب الأربع.