____________________
ومنع في " المبسوط (1) ونهاية الإحكام (2) والتذكرة (3) وجامع المقاصد (4) وشرحي الجعفرية (5) وحاشية الميسي والروض (6) " من تقليد الفاسق والكافر. وفي " فوائد الشرائع (7) " منع من تقليد الكافر. وقرب في " التحرير (8) والمنتهى (9) " القبول من الكافر والفاسق إذا أفاده قوله الظن وقرب القبول أيضا من الذي لا يعرف عدالته وفسقه من دون تقليد بإفادة قوله الظن. وقطع الشهيد (10) بجواز تقليد المستور إذا تعذر العدل، وقوى الجواز في الفاسق والكافر، لأن رجحان الظن يقوم مقام العلم في العبادات. وفيه: أن ذلك إنما هو في ظن اعتبر طريقه شرعا أو انحصر الطريق فيه ولم يكن أقوى منه، فالاحتياط تقليدهما إذا لم تمكن الصلاة أربعا وإلا فيجمع بينهما. ومنع في " الروض (11) " أيضا من تقليد المستور. وجوز في " الشرائع (12) والبيان (13) والمدارك (14) والمفاتيح (15) " قبول قول الكافر إذا أفاد الظن. وفي " الموجز الحاوي (16) وغاية المرام (17) " جواز تقليد