____________________
أو نحو ذلك مما ورد في ثواب الأعمال وعقابها (1) فإنها أحكام وضعية لا خطاب فيها، بل يدل عليه ما استدلوا من قوله عليه الصلاة والسلام: " مروهم بالصلاة " إلى آخره (2).
فإن قلت: الأمر بالأمر ليس بأمر عند المحققين. قلت: هذا على إطلاقه ليس بجيد، بل الأمر بالأمر أمر من غير شبهة. نعم إذا كان الغرض أمر زيد بأن يأمر عمرا بكذا ليعلم حال إطاعة عمرو لزيد لا غير فهنا إن الأمر بالأمر ليس بأمر، لأنه يصح من الآمر الأول أن يقول لعمرو لا تطع زيدا ولا يعد متناقضا كما صرح به في " النهاية (3) " وغيرها (4). أما حيث يكون المأمور بأن يأمر ناقلا ومبلغا فالأمر بالأمر أمر بل نقول به حيث يظهر من حال الآمر كونه مريدا لذلك. ولا يرد عليه أن الخطاب لا يتوجه إلى الصبي، لأن الأمر الندبي عندنا ليس بتكليف بل هو إرشاد. وقد فهم جماعة من الأصحاب (5) من قوله (صلى الله عليه وآله): " مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير (6) " أنه أمر لنساء المسلمين بذلك.
وما ذكره الأستاذ الشريف دام ظله (7) من إبطال أن الأمر بالأمر ليس بأمر من أنه قد يكون الأول على الوجوب والثاني بالعكس فغريب، لأن هذه الكلمة إما أن يراد
فإن قلت: الأمر بالأمر ليس بأمر عند المحققين. قلت: هذا على إطلاقه ليس بجيد، بل الأمر بالأمر أمر من غير شبهة. نعم إذا كان الغرض أمر زيد بأن يأمر عمرا بكذا ليعلم حال إطاعة عمرو لزيد لا غير فهنا إن الأمر بالأمر ليس بأمر، لأنه يصح من الآمر الأول أن يقول لعمرو لا تطع زيدا ولا يعد متناقضا كما صرح به في " النهاية (3) " وغيرها (4). أما حيث يكون المأمور بأن يأمر ناقلا ومبلغا فالأمر بالأمر أمر بل نقول به حيث يظهر من حال الآمر كونه مريدا لذلك. ولا يرد عليه أن الخطاب لا يتوجه إلى الصبي، لأن الأمر الندبي عندنا ليس بتكليف بل هو إرشاد. وقد فهم جماعة من الأصحاب (5) من قوله (صلى الله عليه وآله): " مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير (6) " أنه أمر لنساء المسلمين بذلك.
وما ذكره الأستاذ الشريف دام ظله (7) من إبطال أن الأمر بالأمر ليس بأمر من أنه قد يكون الأول على الوجوب والثاني بالعكس فغريب، لأن هذه الكلمة إما أن يراد