____________________
ومنه يعلم حال الإجماع في المقدمتين، بل قد قيل (1): إن المفهوم من الروايات إنما هو التبرع على وجه التطوع لا بهيئة الوجوب وبعضهم (2) جوز الإجارة كالأجير في الذبح الراجح وهو محل النظر أيضا. نعم كل راجح إذا خوطب به مع الإذن في الاستنابة يمكن الأجرة فيه إذا لم يجد المتبرع. والتطوع هنا عند التحقيق لم يرد على وجه الخطاب وإنما هو كالإهداء إليه كما لا يخفى على من تأمل في تلك الأخبار. فالقول بالاستئجار مطلقا لا يخلو من إشكال والعمل بالوصية إنما هو في المشروع ومشروعية الاستئجار ممنوعة كما عرفت. هذا، لكن الحكم كأنه مما لا ريب فيه عندهم. وفي " إرشاد الجعفرية (3) " الإجماع عليه، وقد حكم به كل من تعرض له كالشهيدين (4) والمحقق الكركي (5) وتلميذيه (6) وصاحب " الدرة السنية (7) والجواهر المضية " وغيرهم (8). وبعد التأمل يمكن إجراؤه على القواعد واقتناصه من الأخبار وإن كان الأصل الإجماع. وطريق اقتناصه من الأخبار إنا لا نفهم من الوجوب على الولي التعيين بل نقول:
إنه كوجوب النفقة على الرحم، لأن في جملة من الأخبار في الصوم " فليقض عنه
إنه كوجوب النفقة على الرحم، لأن في جملة من الأخبار في الصوم " فليقض عنه