____________________
[في اشتراط طهارة ماء الوضوء وإباحته] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتجب الطهارة بماء مملوك أو مباح) * والمأذون في استعماله مملوك بالإذن أو بالاستعمال فاندفع ما في " جامع المقاصد (1) " فلا تصح بالمغصوب إجماعا إلا ما نقله في " الدلائل (2) " عن الكليني وقواه هو مع أنه نقل إجماع الأصحاب على البطلان كما تقدمت الإشارة إليه فيما إذا اشتبه الإناء المغصوب بغيره. وقد نقلنا هناك عن " نهاية الإحكام (3) " أنه لو ساق المباح إلى المغصوبة لم يكن مغصوبا وعنها وعن " الذكرى (4) " أن الأصح أن الماء المستنبط من الأرض المغصوبة تابع لها.
واستشكل في " النهاية (5) " في الإذن المتقدم أو المتأخر مع جهل المأذون.
وجزم في " كشف اللثام " بعدم الصحة، لإقدامه على الغصب بزعمه (6).
[في جاهل غصبية الماء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته) * بلا خلاف كما نقلناه عن " الدلائل " فيما سلف ونص عليه في " التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) ".
واستشكل في " النهاية (5) " في الإذن المتقدم أو المتأخر مع جهل المأذون.
وجزم في " كشف اللثام " بعدم الصحة، لإقدامه على الغصب بزعمه (6).
[في جاهل غصبية الماء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته) * بلا خلاف كما نقلناه عن " الدلائل " فيما سلف ونص عليه في " التذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) ".