____________________
المتأخر من الطهارة والحدث ثم يتطهر فإن الطهارة فيهما صحيحة قطعا وإن تيقنا الحدث بعد ولأنهما مخاطبان بالجزم وقد فعلاه، إنتهى.
وعلى الاكتفاء بالقربة لا إعادة.
[عدم كفاية غسل اللمعة في الغسلة الثانية المغفول عنها في الأولى] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو أغفل لمعة في الأول فانغسلت في الثانية للندب فالأقوى البطلان) * كما في " التذكرة (1) والبيان (2) وجامع المقاصد (3) والحواشي المنسوبة إلى الشهيد (4) وحواشي الإيضاح (5) " للزوم وقوع بعض الوضوء بنية الندب. وقال في " الإيضاح (6) " لأن الغسلة الثانية إنما قصد صورتها ولا تأثير لها في الاستباحة ولهذا لا يصدق على الماء المغسول به أنه مستعمل في الوضوء. واحتمل الوجهين في " المنتهى (7) والنهاية (8) والإيضاح (9) والذكرى (10) والدروس (11) " من دون ترجيح، لأنه لم ينو رفع الحدث بالثانية. وفيه ضعف لعدم وجوبه في كل عضو عضو.
وعلى الاكتفاء بالقربة لا إعادة.
[عدم كفاية غسل اللمعة في الغسلة الثانية المغفول عنها في الأولى] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو أغفل لمعة في الأول فانغسلت في الثانية للندب فالأقوى البطلان) * كما في " التذكرة (1) والبيان (2) وجامع المقاصد (3) والحواشي المنسوبة إلى الشهيد (4) وحواشي الإيضاح (5) " للزوم وقوع بعض الوضوء بنية الندب. وقال في " الإيضاح (6) " لأن الغسلة الثانية إنما قصد صورتها ولا تأثير لها في الاستباحة ولهذا لا يصدق على الماء المغسول به أنه مستعمل في الوضوء. واحتمل الوجهين في " المنتهى (7) والنهاية (8) والإيضاح (9) والذكرى (10) والدروس (11) " من دون ترجيح، لأنه لم ينو رفع الحدث بالثانية. وفيه ضعف لعدم وجوبه في كل عضو عضو.