____________________
في تذكرته. وكذا العجين بالنجس إذا رقق وتخلله الماء. وفي " صحاح (1) " ابن أبي عمير المرسلة عن الصادق (عليه السلام): عدم طهره بالخبز والبيع على أهل الذمة والدفن.
وهي مشعرة بسد باب طهارته بالماء إلا أن تقيد بالمعهود من القليل. وقد تقدم الكلام في ذلك قبل المقصد الثالث.
قال الأستاذ (2): وفي إجماع " الخلاف والغنية والسرائر " على تخصيص جواز بيع الزيت النجس بكونه تحت السماء مع اتفاقهم على جواز بيع ما يقبل التطهير دلالة على عدم قبوله التطهير، مضافا إلى ما ذكره في " الذكرى "، مع أن ما فرضه المصنف من وصول الماء إلى تمام الأجزاء لا يتحقق ولا يتحقق العلم به كما نص عليه الكركي (3) وغيره (4)، نعم ربما يتفق ذلك في الدبس إذا خلط على الكر وأضرمت عليه النار حتى رجع إلى ما كان.
وأما الصابون فقد قال الأستاذ (5) الشريف أيده الله تعالى إن أصابته النجاسة قبل الجمود فهو من المائعات لا يطهر بالغسل. وفي الانتفاع بالكثير احتمال. فإذا جمد وجفف تاما قبل التطهير كله أو أعلاه فيصح بيعه لذلك. وفي " المنتهى (6) " إذا انتقع بالنجاسة بعد الجمود حاله حال الحبوب المنتقعة كذلك، ولو أصابت النجاسة ظاهره طهر بالقليل.
وفي " جامع المقاصد (7) والروض (8) " لو جمد الدهن بعد الانفعال امتنع تطهيره
وهي مشعرة بسد باب طهارته بالماء إلا أن تقيد بالمعهود من القليل. وقد تقدم الكلام في ذلك قبل المقصد الثالث.
قال الأستاذ (2): وفي إجماع " الخلاف والغنية والسرائر " على تخصيص جواز بيع الزيت النجس بكونه تحت السماء مع اتفاقهم على جواز بيع ما يقبل التطهير دلالة على عدم قبوله التطهير، مضافا إلى ما ذكره في " الذكرى "، مع أن ما فرضه المصنف من وصول الماء إلى تمام الأجزاء لا يتحقق ولا يتحقق العلم به كما نص عليه الكركي (3) وغيره (4)، نعم ربما يتفق ذلك في الدبس إذا خلط على الكر وأضرمت عليه النار حتى رجع إلى ما كان.
وأما الصابون فقد قال الأستاذ (5) الشريف أيده الله تعالى إن أصابته النجاسة قبل الجمود فهو من المائعات لا يطهر بالغسل. وفي الانتفاع بالكثير احتمال. فإذا جمد وجفف تاما قبل التطهير كله أو أعلاه فيصح بيعه لذلك. وفي " المنتهى (6) " إذا انتقع بالنجاسة بعد الجمود حاله حال الحبوب المنتقعة كذلك، ولو أصابت النجاسة ظاهره طهر بالقليل.
وفي " جامع المقاصد (7) والروض (8) " لو جمد الدهن بعد الانفعال امتنع تطهيره