الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٣٤
وأيضا، ظاهر قوله تعالى: * (فما استمتعتم) * (1). الآية اعتبار الاستمتاع منها، ولا أقل بتمكينها من الاستمتاع منها، لأن القاعدة المقررة في الشرع في أمثال هذه العقود بأن في الوفاء بإعطاء العوض يكفي التمكين (2) والتسليم، وأن ظاهرها (3) فعلية الاستمتاع، لأن الشارع جعل حكم ذلك حكم الفعلية (4).
وأيضا، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي.
وأيضا، إذا تعذرت الحقيقة فالحمل على أقرب المجازات، فالمستفاد من الإتيان أن المهر عوض الاستمتاع وأجرته، ولم يتحقق شئ من الأمرين فيما نحن فيه.
وأيضا، قد عرفت أن الصحة في المعاملات عبارة عن ترتب أثر شرعي، ولم نجده فيما نحن فيه أصلا، إذ لا توارث بين هذين الزوجين، على المذهب الحق (5).
ورؤية مثل هذه الرضيعة لم تكن حراما حتى تصير حلالا بهذا العقد، وبالقدر المذكور فيه مثل الساعة أو اليوم لا أزيد ولا أنقص، وأن يكون استحلال الدرهم المذكور بإزاء هذا القليل من الرؤية.
وكذا الكلام في القبلة والملامسة وأمثالهما، بل حال هذه الرضيعة في هذه الساعة أو اليوم حال قبلهما وحال بعدهما، من دون تفاوت أصلا، ولا خروج أثر من العدم إلى الوجود مطلقا.

(١) النساء (٤): ٢٤.
(٢) في ألف، ب: (التمليك).
(٣) في ج: (والتسليم إن كان ظاهرها).
(٤) في ألف: (لأن الشارع حكمه وكذلك حكم الفعلية).
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢١ / ٦٦ الباب ٣٢ من أبواب المتعة.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 229 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست