الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٤٧
حلالا عند العلامة (1)، وعندي، لما حققته في حاشيتي على شرح مولانا الأردبيلي (رحمه الله) (2).
نعم، هو حرام - أيضا - عند من يقول بحرمة شرط مطلق المنفعة، كما ستعرف.
ومما يدل أيضا، اتفاقهم على أن الشرط في المعاملة جزء العوض (3)، فثمن دار - مثلا - لو كان عشرين تومانا بشرط هبة بستان معين أو مصالحة بدرهم، أو شرائه به، لم يكن الثمن مجرد عشرين، بل هو مع الشرط جميعا ثمن، وهكذا الحال في النكاح والصلح وغيرهما، حتى أنهم في الحيل الشرعية للتخلص عن الربا صرحوا بأن لا يجعل هبة الزائد وغيرها شرطا، وعللوا بأن الشرط جزء العوض، فيلزم المحذور (4).
فإن كان مرادهم من الربا ما يشمل القرض بشرط المنفعة، فهو صريح فيما ذكرنا، وإلا فهو أيضا كالصريح (5)، لاتفاقهم جميعا في مبحث الربا على ذكر التخلص المذكور، واتفاقهم جميعا في عدم الذكر في القرض، بل ذكر المنع مطلقا، وتخصيص الحلية بصورة التبرع فقط.. إلى غير ذلك مما ذكر.
هذا، مع أن الحلال واحد، إذ لا وجه للزوم المحذور لو جعل شرطا هناك وعدم اللزوم هنا.
فإن قلت: ليس هاهنا قرض.

(١) قواعد الأحكام: ١ / ١٥٦.
(٢) حاشية مجمع الفائدة والبرهان: ٢٩١.
(٣) لاحظ! مختلف الشيعة: ٥ / ٢٩٨، التنقيح الرائع: ٢ / ٧٣.
(٤) لاحظ! الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ٣ / 444.
(5) في ألف: (كالتصريح).
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست