الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٤٧
قطعه، لا أنه إنشاؤه وإحداثه (1) من أول الأمر، فبعد قوله (عليه السلام) إن كنت صمت، قبله لا بد منه قطعا، ولا شك في أن المراد: إن كنت صمت على نهج الشرع، لما عرفت، والصوم على نهج الشرع لا يتصور مع النهي المطلق، والبناء على أن الراوي كان يعلم قد علمت فساده، فينحصر عند الراوي في صوم آخر رمضان.
إلا أن يقال: الظاهر كونه صوم يوم الشك، ففيه أنه لا يتصور إلا أن يكون إما بقصد شعبان، وهو خلاف ظاهر الحديث على النهج الذي قرر، وإن كان ظاهرا من جهة كونه صوم الثلاثين.
وعلى هذا، إما أن يكون المراد الإتمام، كما هو بحاله وبحسب ما صام من دون تغيير وتبديل، كما هو الظاهر من قول: " فأتم صومه إلى الليل "، وهذا هو المطابق لما في آخر الراوية، وهو قوله: يعني أنه.. إلى آخره، كما مر.
ولعله كلام الراوي، مفهوما من المعصوم (عليه السلام)، كما قلنا وصرح بذلك بعض المحققين (2).
ويؤيده، ذكر ذلك في " التهذيب " (3) و " الاستبصار " (4) جمعا.
ويؤيده - أيضا - أنهم في مقام العدول كانوا يظهرون، وما كانوا يكتفون بالأمر بالإتمام، كما لا يخفى على المطلع.
مع أن الشيخ هو الذي استدل به، فكيف يقول معناه كذا في مقام استدلاله؟! فتأمل جدا.

(١) في الأصل: (واحد أنه)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(٢) لاحظ! مشارق الشموس في شرح الدروس: ٤٦٨.
(٣) تهذيب الأحكام: ٤ / ١٧٨ ذيل الحديث ٤٩٣.
(٤) الاستبصار: ٢ / 73 ذيل الحديث 224.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 153 ... » »»
الفهرست