الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٢٦
زيادة بعد.
وإنما تعرض لذكر الوسط وقيد النهار به خوفا من أن ينصرف الذهن من إطلاق رؤية النهار إلى الرؤية المتعارفة، كما هو متعارف، مع أن النكتة في التعرض لعلها النكتة في تقييد الغنم بالسائمة في قوله (عليه السلام) " في الغنم السائمة زكاة " (1).
على أنا إن سلمنا إمكان الرؤية في أول النهار، نقول: هي من الفروض النادرة.
فعلى هذا، يكون الشرط في قوله (عليه السلام): " وإن لم يروا.. إلى آخره " واردا مورد الغالب، فلا عبرة، مع أن المفهوم لا يعارض المنطوق، سيما إذا كان ضعيفا من جهة أخرى أيضا.
مع أن الصغرى إنما هي إذا كان للمفهوم عموم، ولا شك في عدم معارضته لعموم المنطوق، سيما ما أشرنا إليه من القوة الزائدة في المنطوق، وكذلك الضعف في المفهوم.
مضافا إلى أن الظاهر من قوله: " إذا رأيتم الهلال فأفطروا " وجوب الإفطار غدا، كما مر تحقيقه.
مع أن المفهوم مفهوم القيد، فلا عبرة به، كما هو مسلم.
والمعنى - والله يعلم -: إذا رأيتم الهلال على نحو الشائع الغالب من رؤيته حين غيبوبة الشمس وبعدها فأفطروا، وإن لم تروا كذلك - سواء كان وسطه أو آخره - فلا تفطروا برؤيته من جهة ما سمعتم من الأمر بالإفطار وقت رؤيته، بل لا بد من الإتمام إلى الليل، لأن هذه الرؤية ليست داخلة فيها، بل المراد منها ما هو

(1) عوالي اللآلي: 1 / 399 الحديث 50، وفيه: (في الغنم السائمة الزكاة).
(١٢٦)
مفاتيح البحث: الهلال (2)، الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست