الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٧٨
كذلك، بحكم الاستقراء، ولما عرفت من تقييد الأخبار وكلام أهل [اللغة] بالعنب إذا أريد العنبي، إذ لو كان مختصا بالعنبي لما كان لتقييد [ه] وجه ومناسبة.
وقال بعض الفضلاء: العصير حقيقة في القدر المشترك بين الثلاثة، لتعارف إطلاقه على الزبيبي والتمري، كتعارف إطلاقه على العنبي (1).
ويؤيده أيضا، عدم معهودية الإطلاق على غيرها.
ويؤيده، أنه لو كان مختصا بالعنبي، لما كان للفظ " كل " و " أي " في هذه الأخبار مناسبة، بل كان المناسب أن يقال: العصير إذا غلا حرم حتى يذهب ثلثاه.
وما اعتذر عن ذلك بعض الفضلاء من أن المراد سواء أسكر كثيره أم لا، وسواء أخذ من كافر أو مسلم، لما دون الثلث أم لا، عارف أم لا (2)، لا يخفى بعده.
ومما يؤيده أيضا، ما مر في صدر الرسالة من أن ما قال بعض الفضلاء من أن العصير عند الفقهاء مختص بالعنبي غلط، ووجه كونه غلطا وغير ذلك مما ذكرناه هناك، فلاحظ.
هذا كله، مضافا إلى ما مر من الأخبار والمؤيدات، وما سيجئ منهما، فإن كل واحد واحد شاهد، ومؤيد.
هذا، ولو قيل بأن المعنى الاسمي غير ثابت، تكون دلالة هذه الأخبار على المطلوب في غاية الوضوح. والاعتراض حينئذ بأنه يلزم التخصيص الذي لا يرضى به المحققون، مشترك الورود، بل وروده على القائل بالاختصاص بالعنبي أشد وأشد.

(١) المراد ببعض الفضلاء: الشيخ أبو الحسن سليمان بن عبد الله البحراني. لاحظ! الحدائق الناضرة: ٥ / ١٤٥.
(٢) لاحظ! الحدائق الناضرة: ٥ / 146.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست