وإن كانت من الزوجين لم يجز الزيادة وتعينت صيغة المباراة، وسمي مباراة وإن لم يتلفظ بها أو طلق بزايد على المهر وقعت البينونة ولم تلزم الزيادة، فإن انفرد بها الزوج أو كانت الأخلاق ملتئمة حرمت الفدية وكان الطلاق رجعيا، انتهى.
وقال الشيخ جمال الدين الشيخ أحمد بن عبد الله بن المتوج البحراني - عطر الله مرقده (1) - في كتاب آيات أحكام القرآن: وأما الطلاق بفدية وهو أن تقول الزوجة للزوج: طلقني على كذا، فيقول هو على الفور: فلانة على كذا طالق، وهذا إن وقع في حال الكراهة منها فلفظه لفظ طلاق الفدية ومعناه خلع يحل له أخذ ما بذلته من غير حد، وإن وقع في حال يكون الكراهة منهما فلفظه لفظ طلاق الفدية معناه المباراة، فلا يحل له أن يتجاوز في الفدية قدر ما وصل إليها، انتهى. وهذه العبارة كما ترى صريحة فيما قدمناه من أن طلاق الفدية لا تخرج عن الخلع والمباراة بل هو أعم من كل منهما، ولا وجود له في غيرهما.
وقال الشهيد في شرح اللمعة: ولا يصلح إلا مع كراهتها، ولو لم تكره بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا، انتهى.
وبالجملة فإن كل من تعرض للمسألة فإنه لم يذكره إلا على هذا الوجه الذي ذكرناه.
الخامس: اتفاق الأصحاب ظاهرا على أن الطلاق بعوض تتعلق به أحكام الخلع، وقد اعترف - قدس سره - بذلك فيما قدمناه من عبارته المذكورة في مبحث المباراة من قوله " وظاهر كلامهم انحصاره يعني الطلاق بعوض فيهما يعني الخلع والمباراة، واعتبار مراعاة الحال فيه ".
وحينئذ فإما أن يكون لدليل أو نص يدل على مساواة الطلاق بعوض الخلع في جميع أحكامه ولكونه فردا من أفراده مندرجا أعداده، فيكون خلعا بعينه،