ابن أعين فقلت مات. فقال مات؟ أفتدري موضع قبره؟ قلت نعم. قال فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه قلت نعم. فقال لا ولكن نصلي عليه ههنا، فرفع يديه واجتهد في الدعاء وترحم عليه).
وقال في كتاب الفقه الرضوي (1) (فإن لم تلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت فلا بأس بأن تصلي بعد ما دفن).
هذه جملة ما حضرني من أخبار المسألة وهي ظاهرة الاشكال لما بينها من التدافع في هذا المجال، وما ذهب إليه الأصحاب في وجوه الجمع بينها لا يخلو من الاشكال والاختلال:
أما ما ذكره الشيخان ومن تبعهما فلعدم وجود المستند لما ذكروه من التقدير باليوم والليلة، وكذا قول سلار إلى ثلاثة أيام وقول ابن الجنيد، فإن الجميع خال من الدليل، وقد اعترف بذلك الفاضلان في المعتبر والمنتهى.
وأما ما ذكره العلامة في المختلف - من حمل أخبار المسألة على من دفن بغير صلاة فأوجب الصلاة عليه وحمل أخبار المنع على من صلى عليه - ففيه أن ظاهر موثقة عمار الواردة في الصلاة على المقلوب رأسه إلى موضع رجليه (2) يدل على المنع وإن لزم دفنه بغير صلاة، لأن من صلى عليه صلاة باطلة كمن لم يصل عليه بالكلية مع المعارضة باحتمال حمل الصلاة في أخبار الجواز على مجرد الدعاء كما تدل عليه مضمرة زرارة ورواية جعفر المذكورتان (3).
وأما ما ذكره بعضهم - من حمل أخبار المنع على الكراهة وحينئذ تجوز الصلاة عليه على كراهة إذا كان الميت قد صلى عليه وإلا فتجب الصلاة عليه عملا بالأخبار العامة الدالة على وجوب الصلاة على الميت مطلقا من غير استثناء (4) وأن المعارض المذكور يضعف عن المعارضة.