وما رواه في كتاب قرب الإسناد عن الحسين بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (1) (أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم لم يكونوا أدركوها فكلموا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعيد الصلاة عليها فقال لهم قد قضيت الصلاة عليها ولكن ادعوا لها).
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما ورد في الأخبار من التعدد في الصلاد على سهل ابن حنيف فهو محمول على خصوصية الرجل المذكور لما صرحت به رواية عقبة المتقدمة، وبه يظهر ضعف ما ذكره في المدارك من تخصيصه استحباب الإعادة بمن لم يصل للتأسي وانتفاء ما ينهض حجة على اختصاص الحكم بذلك الشخص.
وهو غفلة منه عن هذه الرواية حيث إنه إنما أورد حسنة الحلبي وما ورد من الأخبار بالنسبة إلى حمزة (سلام الله عليه) فإن حملنا السبعين على كونها في صلاة واحدة كما هو الظاهر من كلام أمير المؤمنين (ع) في كتاب نهج البلاغة وخبر الحصيني المتقدم لم تكن هذه الأخبار من محل البحث في شئ، لأن الكلام في تعداد الصلاة وتكررها وهذه صلاة واحدة غاية الأمر أنه زيد في تكبيراتها الموظفة لمزية هذا الشخص واظهار فضله كما صرح به خبر الحصيني، وإن حملنا السبعين على كونها في صلوات متعددة كما هو ظاهر خبر كتاب عيون الأخبار وخبر الصحيفة الرضوية فالظاهر حمل التكرار هنا أيضا على المزية والفضيلة. وأما أخبار الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله فأظهر في الفضيلة والمزية، وإن حملناها على الاحتمال الذي قدمنا ذكره خرجت عن محل البحث.
وبالجملة فإن حمل الأخبار في هذه المواضع الثلاثة على الاختصاص لمزيد الفضيلة مما لا يمكن انكاره سيما خبر سهل بن حنيف الصريح في أن كل صلاة بإزاء منقبة من مناقبه وحديث حمزة، وحينئذ فلا يمكن الاستناد إليها في عموم الحكم وشموله لجميع الأموات.